أبو بكر البرقاني في كتابه المخرج على الصحيحين * 9 وعن مجاهد قال " كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت انه رادها إليه ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس وان الله قال (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا عصيت ربك فبانت منك امرأتك وان الله قال (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) رواه أبو داود * 10 وعن مجاهد عن ابن عباس " أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة قال عصيت ربك وفارقت امرأتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا " * 11 وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس " ان رجلا طلق امرأته ألفا قال يكفيك من ذلك ثلاث وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين " * 12 وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس " انه سئل عن رجل طلق امرأته عدد النجوم فقال أخطأ السنة وحرمت عليه امرأته " رواهن الدارقطني. وهذا كله يدل على اجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة. وقد روى طاوس عن ابن عباس قال " كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم " رواه أحمد ومسلم. وفي رواية عن طاوس " ان أبا الصهباء قال لابن عباس هات من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر واحدة قال قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم " رواه مسلم. وفي رواية " أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبى بكر وصدرا من إمارة عمر فاما رأي الناس قد تتايعوا فيها قال أجيزوهن عليهم " رواه أبو داود) * حديث حماد بن زيد أخرجه أيضا النسائي. وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال إنما هو عن أبي هريرة موقوفا ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا. وقال النسائي هذا حديث منكر وأما انكار الشيخ انه حدث بذلك فان
(١٤)