احتفاف القرائن في هذه القصة بذلك وكيف يتخيل ان ابن عمر يفعل في القصة شيئا برأيه وهو ينقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تغيظ من صنعه حيث لم يشاوره فيما يفعل في القصة المذكورة. واستدل الجمهور أيضا بما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هي واحدة. قال في الفتح وهذا نص في محل النزاع يجب المصير إليه وقد أورده بعض العلماء على ابن حزم فأجابه بان قوله هي واحدة لعله ليس من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فألزمه بأنه نقض أصله لأن الأصل لا يدفع بالاحتمال وقد أجاب ابن القيم عن هذا الحديث بأنه لا يدرى أقاله يعني قوله هي واحدة ابن وهب من عنده أم ابن أبي ذئب أم نافع فلا يجوز أن يضاف إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مالا يتيقن أنه من كلامه ولا يخفي أن هذا التجويز لا يدفع الظاهر المتبادر من الرفع و لو فتحنا باب دفع الأدلة بمثل هذا ما سلم لنا حديث فالأولى في الجواب المعارضة لذلك بما سيأتي (ومن حجج) الجمهور ما أخرجه الدارقطني أيضا " ان عمر قال يا رسول الله أفتحتسب بتلك التطليقة قال نعم " ورجاله إلى شعبة ثقات كما قال الحافظ وشعبة رواه عن أنس بن سيرين عن ابن عمر واحتج الجمهور أيضا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم راجعها فان الرجعة لا تكون الا بهد طلاق و أجاب ابن القيم عن ذلك بأن الرجعة قد وقعت في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على ثلاثة معان. أحدها بمعني النكاح قال الله تعالى (فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا) ولا خلاف بين أحد من أهل العلم ان المطلق ههنا هو الزوج الثاني وان التراجع بينها وبين الزوج الأول وذلك كابتداء النكاح. و ثانيها الرد الحسن إلى الحالة الأولى التي كانت عليها أولا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي النعمان بن بشير لما أنحل ابنه غلاما خصه به دون ولده " ارجعه " أي رده فهذا رد ما لم تصح فيه الهبة الجائزة. والثالث الرجعة التي تكون بعد الطلاق ولا يخفى أن الاحتمال يوجب سقوط الاستدلال ولكنه يؤيد حمل الرجعة هنا على الرجعة هنا على الرجعة بعد إلي لاق ما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر " أن رجلا قال إني طلقت امرأتي البتة وهي حائض فقال عصيت ربك وفارقت امرأتك قال فان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته قال إنه أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له وأنت لم تبق ما ترتجع
(٨)