يوقف المولي بعد الأربعة فإما أن يفئ وإما أن يطلق. وعن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يقفون المولي رواه الشافعي والدارقطني. وعن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال: سألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل يولي قالوا: ليس عليه شئ حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق رواه الدارقطني.
حديث الشعبي قال الحافظ في الفتح: رجاله موثقون، ولكنه رجح الترمذي إرساله على وصله. وأثر عمر ذكره البخاري موصولا من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه أبي بكر بن عبد الحميد بن أبي أويس. وأثر عثمان وصله الشافعي وابن بي شيبة وعبد الرزاق بلفظ: يوقف المولي فإما أن يفئ وإما أن يطلق وهو من رواية طاوس عنه وفي سماعه منه نظر، لكن أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر منقطع عنه أنه كان لا يرى الايلاء شيئا وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف. وأخرج عبد الرزاق والدارقطني عنه خلاف ذلك ولفظه: وقال عثمان إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة. وقد رجح أحمد رواية طاوس عنه وأثر علي وصله الشافعي وابن أبي شيبة وسنده صحيح، وكذلك روى عنه مالك أنه إذا مضت الأربعة أشهر لم يقع عليه طلاق حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفئ وهو منقطع لأنه من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عنه. وأخرج نحوه عنه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. وأثر أبي الدرداء وصله ابن أبي شيبة ولفظه: أن أبا الدرداء قال: يوقف في الايلاء عند انقضاء الأربعة، فإما أن يطلق وإما أن يفئ، وإسناده صحيح. وأثر عائشة وصله عبد الرزاق مثل قول أبي الدرداء وهو منقطع لأنه من رواية قتادة عنها، ولكنه أخرج عنها سعيد بن منصور أنها كانت لا ترى الايلاء شيئا حتى يوقف وإسناده صحيح. وأخرج الشافعي عنها نحوه بإسناد صحيح أيضا. وأما الآثار الواردة عن اثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخرجها البخاري في التاريخ موصولة. وأثر سليمان بن يسار أخرجه أيضا إسماعيل القاضي من طريق يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: الايلاء لا يكون طلاقا حتى يوقف