بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ديته اثني عشر ألفا، قال أبو داود:
رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر عن ابن عباس. وأخرجه الترمذي مرفوعا ومرسلا، وأرسله النسائي، ورواه ابن ماجة مرفوعا، قال الترمذي: ولا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم انتهى. ومحمد بن مسلم هذا هو الطائفي. وقد أخرج له البخاري في المتابعات ومسلم في الاستشهاد، ووثقه يحيى بن معين. وقال مرة: إذا حدث من حفظه يخطئ، وإذا حدث من كتابه فليس به بأس، وضعفه الإمام أحمد، وقد أخرجه النسائي عن محمد بن ميمون عن ابن عيينة وقال فيه: سمعناه مرة يقول عن ابن عباس. وأخرجه الدارقطني في سننه عن أبي محمد بن صاعد وقال فيه عن ابن عباس. وقال الدارقطني : قال ابن ميمون وإنما قال لنا فيه عن ابن عباس مرة واحدة، وأكثر ذلك كان يقول عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكره البيهقي من حديث الطائفي موصولا وقال: رواه أيضا سفيان عن عمرو بن دينار موصولا، ومحمد بن ميمون المذكور هو أبو عبد الله المكي الخياط روى عن ابن عيينة وغيره قال النسائي:
صالح. وقال أبو حاتم الرازي: كان أميا مغفلا ذكر لي منه أنه روى عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن شعبة حديثا باطلا، وما يبعد أن يكون وضع للشيخ فإنه كان أميا. وقال في الخلاصة: وثقه ابن حبان. ويعارض هذا الحديث ما أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية. ولا يخفى أن حديث ابن عباس فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرضها اثني عشر ألفا وهو مثبت فيقدم على النافي كما تقرر في الأصول، وكثرة طرقه تشهد لصحته، والرفع زيادة إذا وقعت من طريق ثقة تعين الاخذ بها.
وعن عقبة بن أوس عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه