ليث بن أبي سليم أخبرني أبو الحكم أن علي بن أبي طالب أحرق طعاما احتكر بمائة ألف * ومن طريق ابن أبي شيبة نا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن حي عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن قيس قال: قال: حبيش أحرق لي علي بن أبي طالب بيادر بالسواد كنت احتكرتها لو تركها لربحت فيها مثل عطاء الكوفة، البيادر أنادر الطعام * قال أبو محمد: وهذا بحضرة الصحابة ويلزم من شنع بمثل هذا أن يأخذ به * 1568 مسألة وإن كان التجار المسلمون إذا دخلوا أرض الحرب أذلوا بها وجرت عليهم أحكام الكفار فالتجارة إلى أرض الحرب حرام ويمنعون من ذلك والا فنكرهها فقط والبيع منهم جائز الا ما يتقوون به على المسلمين من دواب أو سلاح أو حديد أو غير ذلك فلا يحل بيع شئ من ذلك منهم أصلا قال تعالى: (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون) فالدخول إليهم بحيث تجرى على الداخل أحكامهم وهن وانسفال ودعاء إلى السلم وهذا كله محرم وقال تعالى: (ولا تعاونوا على الاثم والعدوان) فتقويتهم بالبيع وغيره (1) مما يقوون به على المسلمين حرام وينكل من فعل ذلك ويبالغ في طول حبسه * 1569 مسألة ومن اشترى سلعة على السلامة من العيوب فوجدها معيبة فهي صفقة مفسوخة كلها لا خيار له في امساكها الا بأن يجددا (2) فيها بيعا آخر بتراض منهما لان المعيب بلا شك غير السالم وهو إنما اشترى سالما فأعطي معيبا فالذي أعطى غير الذي اشترى فلا يحل له ما لم يشتر لأنه أكل مال بالباطل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام) وقال تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم) وقد ذكرنا كلاما كثيرا في هذه المسألة فيما سلف من كتابنا هذا، وفى هذا كفاية (3) وبالله تعالى التوفيق * 1570 مسألة فإن لم يشترط السلامة ولا بين له معيب فوجد عيبا فهو مخير بين امساك أو رد فان أمسك فلا شئ له لأنه قد رضى بعين (4) ما اشترى فله أن يستصحب رضاه وله أن يرد جميع (5) الصفقة لأنه وجد خديعة وغشا وغبنا والغش. والخديعة حرامان (6) وليس له أن يمسك ما اشترى ويرجع بقيمة العيب لأنه إنما له ترك الرضا بما غبن فيه فقط ولأنه لم يوجب له حقا في مال البائع قرآن. ولا سنة بل ماله عليه حرام كما ذكرنا وليس له رد البعض لان نقس المعامل له لم تطب له ببعض ما باع منه دون بعض ولا يحل مال أحد الا بتراض أو بنص يوجب احلاله لغيره، وسواء كان المعيب وجه
(٦٥)