قال أبو محمد: واحتج من لم ير للعبد حجا بما رويناه من طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق قال: سمعت شيخا يحدث أبا إسحاق عن محمد بن كعب القرظي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيما صبي حج به أهله ثم مات أجزأ عنه وان أدرك فعليه الحج، وأيما مملوك حج به (1) أهله ثم مات أجزأ عنه وان عتق فعليه الحج) * قال أبو محمد: هذا مرسل، وعن شيخ لا يدرى اسمه ولا من هو * واحتجوا أيضا بخبر رويناه من طريق عثمان بن خرزاذ الأنطاكي (2) نا محمد بن المنهال الضرير نا يزيد ابن زريع نا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيما صبي حج لم يبلغ الحنث فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه ان يحج حجة أخرى) * قال على: وهذا خبر رواه من هو أوثق من عثمان بن خرزاذ عن محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن شعبة، ومن هو ان لم يكن فوق بن زريع لم يكن دونه عن شعبة فأوقفه أحدهما على ابن عباس وأسنده الآخر بزيادة نا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن اصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار نا محمد بن أبي عدى ومحمد بن المنهال قال ابن المنهال: نا يزيد بن زريع نا شعبة، وقال ابن أبي عدى: نا شعبة ثم اتفقا عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس قال يزيد بن زريع: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا حج الصبي فهي له حجة صبي حتى يعقل فإذا عقل فعليه حجة أخرى وإذا حج الاعرابي فهي له حجة أعرابي فإذا هاجر فعليه حجة أخرى)، وأوقفه ابن أبي عدى على ابن عباس من قوله، وأوقفه أيضا سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس من قوله، وأوقفه أيضا أبو السفر، وعبيد صاحب الحلى، وقتادة على ابن عباس * قال أبو محمد: إن كان هذا الخبر حجة في أن لا يجزئ العبد حجه فهو حجة (3) في أن لا يجزئ الاعرابي حجه ولافرق، وهو قول ابن عباس الثابت عنه كما أوردنا، وكذلك أيضا رويناه من طريق أبى معاوية. وسفيان الثوري عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس من قوله في إعادة الحج على الصبي إذا احتلم، وعلى العبد إذا عتق. وعلى الاعرابي إذا هاجر وهو قول الحسن كما روينا عن ابن أبي (4) شيبة عن علي بن هاشم عن إسماعيل عن الحسن البصري قال: الصبي ان حج، والمملوك ان حج، والأعرابي
(٤٤)