خلافها، ولكن القوم متلاعبون كما ترون، ونعوذ بالله من الخذلان (1) * قال أبو محمد: ثم لو صحت كلها - ومعاذ الله من أن يصح الباطل والكذب - لما كانت لهم في شئ منها حجة لما حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب انا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا خالد - هو ابن الحارث - نا شعبة قال: سمعت النعمان بن سالم قال:
سمعت عمرو بن أوس يحدث عن أبي رزين العقيلي (أنه قال: يا رسول الله إن أبى شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن (2) قال: فحج عن أبيك واعتمر) * فهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء فرض الحج والعمرة عمن لا يطيقهما، فهذا حكم زائد وشرع وارد، وكانت تكون تلك الأحاديث موافقة لمعهود الأصل فان الحج والعمرة قد كانا بلا شك تطوعا لا فرضا فإذا أمر بها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد بطل ونهما تطوعا بلا شك وصارا فرضين، فمن ادعى بطلان هذا الحكم وعودة المنسوخ فقد كذب وأفك وافترى، وقفا ما ليس له به علم، فبطل كل خبر مكذوب موهوا به لو صح فكيف وكلها باطل؟ * وأما قول من قال: إن اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بدخول العمرة في الحج وبأنه ليس على المرء الا حجة واحدة دليل على أنها ليست فرضا فهذيان لا يعقل بل هذا برهان واضح في كون العمرة فرضا لأنه عليه السلام أخبر بأنها دخلت في الحج، ولا يشك ذو عقل في أنها لم تصر حجة، فوجب أن دخولها في الحج إنما هو من وجهين فقط، إحداهما أنه يجزئ لهما عمل واحد في القران، والثاني دخولها في أنها فرض كالحج، (فان قالوا):
قد جاء أنها الحج الأصغر قلنا: لو صح هذا لكان حجة لنا لان القرآن قد (3) جاء بايجاب الحج فكانت حينئذ تكون فرضا بنص قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) لكنا لا نستحل التمويه لا يصح مع أن الخبر الذي ذكروا عن ابن عباس لا حجة لهم فيه لان راويه أبو سنان الدؤلي وقد قال فيه عقيل سنان (4):
هو مجهول غير معروف، وأيضا فإنهم كذبوا فيه وحرفوه وأوهموا ان فيه من لفظ