ومجالد ابني مسعود السلميين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذ قد صح بلا شك ان هذا الخبر كان قبل الفتح فقد نسخه ما روينا (1) بالسند المذكور إلى مسلم * نا زهير بن حرب نا يزيد بن هارون نا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: (خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس ان الله قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال عليه السلام:
لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فدعوه) * قال أبو محمد: كان هذا في حجة الوداع فصار عموما لكل حر وعبد وأعرابي وعجمي (وبلا شك ولامرية (2) ان العبد قد كان غير مخاطب بالحج في صدر الاسلام ولا الحر أيضا، فكان خبر يزيد بن زريع في أن عليه وعلى الاعرابي حجة الاسلام إذا عتق العبد وهاجر الاعرابي موافقا للحالة الأولى وبقيا على أنهما غير مخاطبين كما كانا، وجاء هذا الخبر فدخل في نصه في الخطاب بالحج العبد والأعرابي لأنهما من الناس فكان بلا شك ناسخا للحالة الأولى ومدخلا لهما في الخطاب بالحج ضرورة ولابد * ورأيت بعضهم قد احتج فقال: حج النبي صلى الله عليه آله وسلم بأزواجه ولم يحج بأم ولده * قال على: وهذه كذبة شنيعة لا نجدها في شئ من الآثار ابدا وان التسهل في مثل هذا العظيم جدا * قال أبو محمد: عهدنا بهم يقولون في النفي في الزنا، وفى كثير من السنن مثل لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، وفى خبر اليمين مع الشاهد: هذا زيادة على ما في القرآن، وهذا تخصيص للقرآن، وهذا خلاف ما في القرآن وكذبوا في كل ذلك، ثم لم يقولوا في هذا الخبر: هذا تخصيص للقرآن، وهذا زياد على ما في القرآن، وهذا خلاف لما في القرآن * وعهدنا بهم (3) يردون السنن الثابتة بدعوى الاضطراب كخبر القطع في ربع دينار، وخبر ابن عمر في الزكاة وغير ذلك وكذبوا في ذلك، ثم احتجوا (في ذلك (4)) بهذا الخبر الذي لا نعلم خبرا أشد اضطرابا منه، وهم يتركون السنن للقياس كخبر المصراة، وخبر القرعة في الستة الا عبدوهم ههنا قد تركوا القياس لأنهم لا يختلفون ان العبد مخاطب بالاسلام وبالصلاة والصيام فما الذي منع (من) (5) أن يخاطب بالحج والعمرة ثم يقولون: