منكر ظاهر الكذب لأنه لو كان أجر العمرة كأجر من مشى إلى صلاة تطوع لما كان - لما تكلفه النبي صلى الله وعليه وسلم من القصد إلى العمرة إلى مكة من المدينة - معنى، ولكان فارغا ونعوذ بالله من هذا * وأما حديث طلحة فمن طريق عبد الباقي بن قانع وقد أصفق أصحاب (1) الحديث على تركه، وهو راوي كل بلية وكذبة، ثم فيه عمر بن قيس مندل وهو ضعيف * وأما حديث ابن عباس فمن طريق عبد الباقي بن قانع ويكفى، ثم هو عن ثلاثة مجهولين في نسق لا يدرى من هم، وأما حديث أبي هريرة فكذب بحت من بلايا عبد الباقي بن قانع التي انفرد بها والناس رووه مرسلا من طريق أبى صالح ماهان كما أوردنا قبل فراد فيه أبا هريرة وأوهم انه أبو صالح السمان فسقطت كلها ولله الحمد * ولو شئنا لعارضناهم بما روينا من طريق ابن لهيعة عن عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الحج والعمرة فريضتان واجبتان) ولكن يعيذنا الله عز وجل ومعاذ الله والشهر الحرام من أن تحتج بما ليس حجة، ولكن ابن لهيعة إذا روى ما يوافقهم صار ثقة وإذا روى ما يخالفهم صار ضعيفا، والله ما هذا فعل من يوقن انه محاسب كلامه في دين الله تعالى * قال أبو محمد: وعهدنا بهم يقولون: ان الصاحب إذا روى خبرا وتركه كان ذلك دليلا على ضعف ذلك الخبر، وقد حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا إبراهيم ابن أحمد بن فراس نا محمد بن علي بن زيد الصائغ نا سعيد بن منصور نا سفيان - هو ابن عيينة - عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه قال: الحج والعمرة واجبتان * وبه نصا إلى سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أنه قال في الحج والعمرة:
انها لقرينتها في كتاب الله (2)، وهذا عن ابن عباس من طرق في غاية الصحة انها واجبة كوجوب الحج * ونا أحمد بن عمر بن أنس نا عبد الله بن الحسين بن عقال نا إبراهيم بن محمد الدينوري نا محمد بن أحمد بن الجهم نا أبو قلابة نا الأنصاري - هو محمد بن عبد الله القاضي - انا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: ليس مسلم الا عليه حجة وعمرة من استطاع إليه سبيلا * قال أبو محمد: فلو صح ما رووا من الكذب الملفق لوجب على أصولهم الخبيثة المفتراة اسقاط كل ذلك إذا كان ابن عباس وجابر رويا تلك الأخبار بزعمهم قد صح عنهما