ما صبغ بورس، أو زعفران لأنه لم ينهه عن شئ مما ذكرنا قرآن، ولا سنة (وما كان ربك نسيا). إذ اننا روينا من طريق وكيع عن ابن أبي حسان (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى محرما محتزما بحبل فقال: يا صاحب الحبل ألقه) وبه إلى ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب سمعت ابن عمر يقول: تعقد عليك شيئا وأنت محرم * ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أنه كره الهميان (1) للمحرم، فأما الأثر فمرسل لا حجة فيه، وقد روينا من طريق عبد الرزاق عن الأسلمي عمن سمع صالحا مولى التوأمة انه سمع ابن عباس يقول: رخص رسول الله عليه السلام في الهميان للمحرم * قال أبو محمد: كلاهما وتمرة، واما ابن عمر فقد روى عنه وعن غيره من الصحابة رضي الله عنهم خلاف هذا * وروينا من طريق ابن أبي شيبة نا ابن فضيل عن ليث عن عطاء. وطاوس قالا جميعا: رأينا ابن عمر قد شد حقويه (2) بعمامة وهو محرم * ومن طريق سعيد بن منصور عن هشيم أرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم ابن محمد عن عائشة أم المؤمنين انها كانت ترخص في الهميان يشده المحرم على حقويه وفي المنطقة أيضا * ومن طريق وكيع عن سفيان عن حميد الأعرج عن عطاء عن ابن عباس قال في الهميان للمحرم: لا بأس به * ومن طريق شعبة عن منصور عن مجاهد قال: رأيت ابن الزبير جاء حاجا فرمل حتى رأيت منطقته قد انقطعت على بطنه * قال أبو محمد: لاشك ان ابن الزبير لم يكن مضطرا إلى احراز نفقته وابن عمر لم يجعل في ذلك شيئا، ورأي مالك على من عصب رأسه فدية، ومن طريق ابن عمر لا يعصب المحرم رأسه بسير ولا بخرقة * ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي داود الطيالسي عن أبي معشر عن عبد الرحمن بن يسار قال: رأيت ابن عباس قد شد شعره بسير وهو محرم وكلاهما لم يجعل فيه شيئا * ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان - هو ابن عيينة - عن عمرو بن دينار قلت لجابر بن زيد أبى الشعثاء: ينحل إزاري يوم عرفة قال: اعقده * ومن طريق سعيد بن منصور نا خالد بن عبد الله عن العلاء بن المسيب عن الحكم بن عتيبة أنه كان لا يرى بأسا ان يتوشح المحرم بثوبه وعقده على قفاه * ومن طريق سعيد بن منصور نا هشيم عن يونس عن الحسن البصري أنه لم ير بأسا ان يعقد المحرم ثوبه على نفسه، وأباح لباس الهميان للمحرم محمد بن كعب. وعطاء. وطاوس. ومحمد بن علي. وإبراهيم. وسعيد بن جبير.
ومجاهد. والقاسم بن محمد، وكرهه آخرون * وعن سعيد بن جبير أنه أباح للمحرم ينكسر