لقول الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا الا وسعها) * ومن طريق أبى داود نا محمد بن المثنى نا أبو الوليد - هو الطيالسي - نا هشام (1) - هو الدستوائي - نا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس (أن أخت عقبة ابن عامر نذرت أن تمشى إلى البيت فأمرها النبي عليه السلام أن تركب وتهدى هديا) فهذان أمران من رسول الله عليه السلام، أحدهما ان تركب وتمشي دون الزام شئ في ذلك، والآخر أن تركب وتهدى هديا دون مشى في ذلك وهذا هو قولنا * قال أبو محمد: وروينا من طريق فيها عبيد الله بن زحر - وهو ضعيف - (2) عن أبي سعيد الرعيني وهو مجهول (3) (أنه عليه السلام أمرها ان تصوم ثلاثة أيام) وروى أيضا مثل هذا من طريق فيها حي بن عبد الله - وهو مجهول -، ومثله من طريق فيها شريك - وهو ضعيف - نبهنا عليها لئلا يغتر بها. * وقد اعترض قوم في الحديثين اللذين أوردنا بأن قالوا: قد رواه مطر الوراق عن عكرمة عن عقبة وعكرمة لم يلق عقبة، وأوقفه بعض الناس على ابن عباس، وقد روى عن ابن عباس خلافه * قال على: وهذا مما يمقت الله تعالى لان المفترض بهذا من قوله: ان المرسل والمنقطع كالمسند ثم يعيب هنا مسندا صحيحا برواية من رواه منقطعا أو موقوفا إن خالف تقليده، وهذا فعل من لا ورع له ولا صدق. ولا يعترض على المسند الذي تقوم به الحجة بمثل هذا الا جاهل لأنه اعتراض لا دليل على صحته ودعوى فاسدة لان المسند تقوم به الحجة، والمرسل مطرح، وأي نقيصة على الحق من رواية آخر مما لا حجة فيه * وأما قولهم: انه قد روى عن ابن عباس خلاف ما روى من ذلك فان الرواية عن ابن عباس اختلفت فروينا عنه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء أن ابن عباس قال: امش ما استطعت واركب واذبح، أو تصدق، وهذا موافق لما روى الا ذكر الصدقة فقط * وروينا عنه من طريق حماد بن سلمة عن حميد عن بكر - هو ابن عبد الله المزني - ان ابن عباس أمر امرأة نذرت ان تحج ماشية بأن تشترى رقبة ولتمشي فإذا عجزت فلتركب ولتمش الرقبة فإذا أعيت الرقبة فلتركب ولتمش الناذرة فإذا قضت حجها فلتعتقها * ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق السبيعي عن أم محبة انها نذرت ان تمشى إلى الكعبة فمشت حتى أعيت فركبت، ثم أتت ابن عباس فسألته؟ فقال: أتستطيعين ان تحجي قابلا وتركبي حتى تنتهى إلى المكان الذي ركبت فيه فتمشى ما ركبت؟ قالت: لا قال: ألك ابنة تمشى عنك؟ قالت: لي ابنتان هما في أنفسهما أعظم من ذلك، قال فاستغفري الله وتوبي إليه *
(٢٦٥)