أم لك كم قتلت من قراد وحلمة وحمنانة (1)؟ لا يعرف لهم من الصحابة مخالف الا رواية عن ابن عمر قد أوردنا عنه خلافها * وعن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: يقرد المحرم بعيره ويطليه بالقطران لا بأس بذلك، وهو قول مجاهد: وقد روينا خلاف ذلك عن بعض التابعين * وأما النمل فلا يحل قتله ولا قتل الهدهد. ولا الصرد. ولا النحلة. ولا الضفدع لما روينا من طريق عبد الرزاق نا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب، النملة. والنخلة. والهدهد. والصرد * ومن طريق أبى داود نا محمد بن كثير نا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان (أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) عن ضفدع يجعلها في دواء؟ فنهاه النبي عليه السلام عن قتلها) (3) * قال أبو محمد: فلا يحل قتل شئ من هذه لا لمحل ولا لمحرم فان قتل شيئا منها عامدا وهو محرم عالما بالنهي فهو فاسق عاص لله عز وجل ولا جزاء عليه لأنها ليست صيدا * روينا من طريق حماد ابن سلمة عن أبي المهزم سمع ابن الزبير وسأله محرم عن قتله نملا؟ فقال له ابن الزبير: ليس عليك شئ * وأما البعوض. والذباب فزوينا عن سعيد بن جبير قال: ما أبالي لو قتلت عشرين ذبابة وأنا محرم وأنه لا بأس بقتل البق للمحرم يعنى البعوض * وعن عطاء لا بأس بقتل الذباب للمحرم، وعن مجاهد لا شئ في الرخم (4). والعقاب. والصقر. والحدأ يصيبها المحرم * وأما القمل فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه - هو المعتمر بن سليمان - عن أبي مجلز قال: شهدت امرأة سألت ابن عمر عن قملة قتلتها وهي محرمة،؟ فقال: ما نعلم القملة من الصيد وذكر باقي الخبر * ومن طريق وكيع نا عيسى بن حفص عن أبيه قال: رآني ابن عمر وأنا أنقر رأسي وأنا محرم فقال: هكذا حكا شديدا * ومن طريق وكيع نا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: كنت عند ابن عباس فسأله رجل أحك رأسي وأنا محرم؟ فحك ابن عباس رأسه حكا شديدا، فقال الرجل: أفرأيت ان قتلت قملة، قال: بعدت ما القملة ما نعتي
(٢٤٥)