قال على: فقال قائلون: قد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالبيان وسئل ماذا يقتل المحرم؟
فأجابهم عليه السلام بهذه الخمس وأخبر أنه لا جناح في قتلهن في الحرم والاحرام، فلو كان هنا لك سادس لبينه عليه السلام وحاشا له من أن يغفل شيئا من الدين (1) سئل عنه، فصح ان ما عدا هذه الخمسة لا يجوز قتلهن * قال أبو محمد: وهذا الاحتجاج لا يمكن المقلدين لأبي حنيفة أن يحتجوا به لأنهم كلهم قد زادوا إلى هذه الخمس ما لم يذكر فيهن، فأضاف أبو حنيفة إليهن الذئب. والحيات. والجعلان (2) والوزغ. والنمل. والقراد (3). والبعوض، (فان قالوا): (4) إنما زدنا الذئب للخبر الذي رويناه من طريق وكيع عن سفيان عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يقتل المحرم الذئب) والمرسل والمسند سواء، قلنا: فقولوا: بما روينا من طريق أبى داود عن أحمد بن حنبل عن هشيم قال: إنا يزيد بن أبي زياد نا عبد الرحمن ابن أبي نعم البجلي (5) عن أبي سعيد الخدري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم سئل عما يقتل المحرم؟ فقال: الحية. والعقرب والفويسقة ويرمى الغراب ولا يقتله. والكلب العقور والحدأة، والسبع العادي) (6) فاقتلوا كل سبع عاد، (7) ولم يقل عليه السلام: السبع العادي عليه (8) بل أطلقه إطلاقا، وأما نحن فلم نأخذ بما في هذا الخبر من النهى عن قتل الغراب لان رواية يزيد بن أبي زياد، وقد قال فيه ابن المبارك: ارم به، على جمود لسان ابن المبارك وشدة توقيه، وتكلم فيه شعبة. وأحمد، وقال فيه يحيى: لا يحتج بحديثه، وكذبه أبو أسامة وقال: لو حلف خمسين يمينا ما صدقته، (فان قالوا): قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع الجزاء - وهي سبع ذو ناب - قلنا: نعم وهي حلال من بين السباع فهي صيد فما الذي أوجب ان تقيسوا سائر السباع المحرمة على الضبع الحلال أكلها؟ ولم تقيسوها على الذئب الذي هو حرام عندكم، وقد صح عن أبي هريرة ان الأسد هو الكلب العقور:
وأبو هريرة حجة في اللغة ولا مخالف له من الصحابة يعرف في ذلك *