وأما الشافعي فإنه تناقض في الثعلب لأنه ذو ناب من السباع فهو حرام لم يأت تحليله في نص قط وليس صيدا، والعجب كله ممن احتج من أصحاب أبي حنيفة بحديث الخمس الفواسق وأوهم انه متعلق به غير متعد له، وقد كذبوا في ذلك كما ذكرنا، ثم لم يبالوا بأن يزيدوا على حديث الأصناف الستة في الربا ألف صنف لا يذكر لافى ذلك الخبر ولا في غيره * روينا من طريق وكيع نا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: اقتل من السباع ما عدا عليك وما لم يعد (عليك) (1) وأنت محرم قال: ولا بأس بأن يقتل المحرم الذئب والسنور البري والنسر * قال أبو محمد: أما النسر ففيه الجزاء لأنه صيد حلال أكله إذ لم ينص على تحريمه * ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمر وبن دينار قال: ما سمعنا ان الثعلب يفدى، وعن معمر عن ابن أبي نجيح أن الثعلب سبع وأنكر أن يكون فيه جزاء أو أن يكون صيدا * ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان الثوري عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد ابن غفلة قال: أمرنا عمر بن الخطاب بقتل الحية. والعقرب. والفأر. والزنبور ونحن محرمون * ومن طريق حماد بن سلمة عن حبيب المعلم (2) عن عطاء بن أبي رباح قال: ليس في الزنبور جزاء * ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال: من قتل وزغا فله به صدقة، وعن ابن عمر اقتلوا الوزغ فإنه شيطان * ومن طريق وكيع عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقتل الوزغ في بيت الله تعالى * ومن طريق وكيع قال إبراهيم ابن نافع: سألت عطاء أيقتل الوزغ في الحرم؟ قال: لا بأس، ولا مخالف لهم يعرف من الصحابة رضي الله عنهم * ومن طريق حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير قال: رأيت عمر بن الخطاب يقر دبعيره (3) وهو محرم * ومن طريق وكيع نا عبد الحميد بن جعفر عن عيسى بن علي الأنصاري أن على ابن أبي طالب رخص في المحرم ان يقر دبعيره * ومن طريق محمد بن المثنى نا محمد بن فضيل نا العلاء - هو ابن المسيب - قال: سئل عطاء أيقرد المحرم بعيره؟ قال: نعم قد كان ابن عمر يقرد بعيره وهو محرم * ومن طريق ابن أبي شيبة نا روح بن عبادة عن زكريا بن إسحاق نا أبو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول: لا بأس أن يقرد المحرم بعيره * ومن طريق سعيد بن منصور نا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عكرمة أن ابن عباس أمره أن يقرد بعيرا وهو محرم فكره عكرمة فقال له ابن عباس: فقم فانحره فنحره فقال له ابن عباس: لا
(٢٤٤)