1 - قال الماوردي: " وأما أهل الإمامة فالشروط المعتبرة فيهم سبعة:
أحدها، العدالة على شروطها الجامعة. والثاني: العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام. والثالث: سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها. والرابع: سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض. والخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح. والسادس: الشجاعة والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو.
والسابع: النسب، وهو أن يكون من قريش لورود النص فيه وانعقاد الاجماع عليه " (1).
أقول: قوله " الاجتهاد في النوازل والأحكام " يراد بالأول معرفة الصغريات، وبالثاني العلم بالكبريات عن اجتهاد. ولا يخفى أن معرفة الصغريات في المسائل الاجتماعية والسياسية من أهم الأمور وأعضلها. وما ورد في التوقيع الشريف من قوله (عليه السلام): " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا " (2) أيضا لعله يراد به الرجوع لمعرفة نفس الحوادث (3) وتشخيصها لا العلم بالأحكام الكلية.