الثاني: بعض الروايات الواردة في المسألة:
1 - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " تقطع رجل السارق بعد قطع اليد، ثم لا يقطع بعد، فإن عاد حبس في السجن وانفق عليه من بيت مال المسلمين " (1).
2 - وعنه أيضا في حديث في السرقة، قال: " تقطع اليد والرجل ثم لا يقطع بعد، ولكن إن عاد حبس وأنفق عليه من بيت مال المسلمين " (2).
3 - ومن قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام): " أنه كان إذا سرق الرجل أولا قطع يمينه، فإن عاد قطع رجله اليسرى، فإن عاد ثالثة خلده السجن وأنفق عليه من بيت المال " (3).
ودلالتها إجمالا على كون نفقة السجناء على بيت المال ظاهرة، وظاهر بعضها الإطلاق أيضا، فيرفع بسببها اليد عما أصلناه من القاعدة الأولية. اللهم إلا أن يقال إن مورد الجميع السرقة الثالثة وحكمها التخليد في السجن، والغالب فيمن خلد فيه تلاشي طرق المعيشة واضمحلالها، فلا يستفاد من هذه الروايات حكم من بقي رأس ماله وثروته.
الثالث: بعض ما ذكره الفقهاء: ففي المستند: " مؤونة المحبوس حال الحبس من ماله، ووجهه ظاهر. ويشكل الأمر لو لم يكن له شئ ظاهر، وكان ينفق كل يوم بقرض أو كسب قدر مؤونته أو سؤال أو كل على غيره ونحوها، بل قد يغتنم المحبس لذلك... " (4).
وقال الماوردي: " يجوز للأمير فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجر عنها