بعملية استخراجها لا للإمام (ع).
والجواب عنه: انه لا اطلاق لهذه النصوص من هذه الناحية أصلا، وسوف نشير إليه.
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة: وهي ان المعادن الموجودة في أراضي الإمام (ع) فهي نفل، دون المعادن الموجودة في غيرها من الأراضي، فإنه وان لم يثبت بدليل اجتهادي انها ليست بنفل الا انك عرفت ان مقتضى الأصل العملي ذلك على أساس ان خضوعها لمبدأ ملكية الإمام (ع) بحاجة إلى دليل، ولا دليل عليه.
قد يقال: إن مقتضى قوله (ع) في صحيحة أبي سيار مسمع ابن عبد الملك المتقدمة (الأرض كلها لنا فما اخرج الله منها من شئ فهو لنا) ان الأرض وما فيها من المصادر والثروات كالمعادن ونحوها كلها للإمام (ع) وعليه فتكون المعادن مطلقا من الأنفال كالأرض وفيه ما مر بنا سابقا من أن المراد بالأرض في الصحيحة هي الأرض التي لا رب لها حين تشريع ملكية الأنفال للإمام (ع) سواء أكانت ميتة أم كانت عامرة فلا تشمل الأرض التي هي داخلة في نطاق ملكية خاصة أو عامة في زمان التشريع المزبور، وعليه فلا تدل الصحيحة على أن المعادن مطلقا من الأنفال.
لحد الان قد تبين لنا انه لا يمكن اتمام القولين المشار إليهما في صدر المسألة بدليل: ومن هنا لا بد لنا: من التفصيل فيها.
وسوف نشير إليه في ضمن البحوث القادمة.