إلا حقا في الأرض دون الملك ودعوى - ان ما يحوزه العامل من المواد المعدنية بعد اكتشافها يملكه على أساس السيرة القطعية من العقلاء الثابتة في جميع الأعصار بدون ورود ردع عنها - وإن كانت صحيحة فيما إذا لم يكن المحاز داخلا في نطاق ملكية أحد، لا عاما، ولا خاصا.
واما إذا كان المحاز ملكا لاحد فلا سيرة هنا على أن الحيازة تمنح العامل ملكية المحاز، والفرض ان المحاز فيما نحن فيه ملك للإمام (ع) فلا دليل على أنه أصبح ملكا للعامل على أساس حيازته فاذن لا اثر لها الا ايجاد حق له فيه يعني - انه أصبح أولي وأحق بالتصرف فيه والانتفاع به - ولا يجوز لغيره ان يزاحمه في ذلك.
واما النصوص الواردة في خمس المعادن - الدالة على وجوب اخراج الخمس من المادة التي يستخرجها خاصة - فهي لا تدل على أن الأربعة الأخماس الباقية ملك المستخرج، فان مقتضى نصوص التحليل انه يباح التصرف فيها والانتفاع بها من دون وجوب دفع شئ منها إلى الإمام (ع).
ولكن هذه النصوص: قد أوجبت على العامل دفع خمس ما يستخرجه منها إلى ولي الأمر، ولا يجوز له التصرف فيه، ومن الطبيعي انها ساكتة عن أن الباقي ملك للعامل أو مباح له، وعليه فالمحكم هو ما دل على كونها من الأنفال، ولا دليل على خروجها عنها، فالنتيجة في نهاية المطاف: انه لم يقم برهان على أن بذل العامل جهده وعمله - في سبيل استخراج المعادن من أعماق الأرض أو في سبيل الاستيلاء عليها وجعلها في حوزته إذا كانت على سطح الأرض - يمنحه ملكية المادة المستخرجة أو المحوذة، وانقطاع علاقة