واما ما ذكره (قده) - من أن الشهرة المحققة نقلا وتحصيلا التي هي قامت على خلافها وتوجب وهنها الموجب لسقوطها عن الاعتبار - فيرده:
أولا: ان تحقق الشهرة في المسألة على خلافها غير ثابت وثانيا: انها لا توجب سقوطها عن الاعتبار، لما قد ثبت في محله من أن اعراض المشهور عن رواية معتبرة لا يوجب سقوطها عن الحجية على أساس ان ملاك حجة الرواية انما هو وثاقة رواتها الا إذا فرض حصول الاطمئنان منه في مورد بالخلل فيها، فإنه وإن كان يوجب سقوطها عن الاعتبار الا انه انما هو من ناحية الاطمئنان لا من ناحية الاعراض. ومن هنا لو حصل الاطمئنان به من سبب آخر لكان موجبا لسقوطها عن الاعتبار أيضا.
واما الدعوى الرابعة: فقد تبين مما تقدم صحة هذه الدعوى وانه لا مناص من الاخذ بها - وهي التفصيل بين المناجم الموجودة في أراضي الدولة، والمناجم الموجودة في أراضي المسلمين، والمناجم الموجودة في ارض مملوكة لفرد خاص، فإنها على الأول تكون من الأنفال كأرضها، وعلى الثاني انها ملك عام للمسلمين، وعلى الثالث:
انها من المشتركات العامة بين جميع الناس -.
وهذا هو التفصيل الذي وعدنا الإشارة إليه سابقا.
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة: وهي ان ما نسب إلى المشهور - في المعادن الظاهرة من أن الناس فيها شرع سواء - فقد عرفنا انه غير صحيح، ولا بد فيها من التفصيل كما عرفت.