بأيدي الكفار وتحت سيطرتهم انما هو استيلاء جيوش المسلمين عليها بعنوة وهراقة دم واخذها منهم بالسيف، ومن الطبيعي ان اثر الاستيلاء يمتد إلى المصادر والثروات الطبيعية كالمناجم ونحوها الموجودة في الأرض سواء أكانت متوغلة في أعماقها أم كانت على وجهها باعتبار ان الاستيلاء خارجا على بقعة من الأرض لدى العرف والعقلاء استيلاء على جميع ما في هذه البقعة من الثروات الطبيعية على أساس ان الاستيلاء على الظرف استيلاء على المظروف طبعا.
وبذلك يختلف مفهوم الاستيلاء والاخذ بالسيف عن مفهوم الاحياء، وعلى اثر هذا الاختلاف يختلف النتيجة.
فان ملكية الأرض: إن كانت نتيجة الاستيلاء عليها، والاخذ بالسيف فامتدت إلى المعادن الموجودة فيها على الأساس المزبور، واما إذا كانت نتيجة الاحياء فلا تمتد إلى ما فيها من المعادن والمناجم على أساس ان احياء الأرض ليس احياء لها، لا بالاستقلال ولا بالتبع نظرا إلى أنها ليست من توابع الأرض وشئونها، بل هي موجودات مستقلات في قبال الأرض، غاية الأمر انها ظرف لها، ومن المعلوم ان المظروف ليس تابعا للظرف، ولا فرق في ذلك بين ان يكون الناتج من عملية الاحياء الملك أو الحق، ومن هنا قلنا إن نصوص الاحياء خاصة بالأرض فلا تشمل غيرها.
هذا إضافة: إلى أن موضوع ملكية المسلمين ليس خصوص الأرض، فان موضوعها على أساس صحيحة أبي نصر هو ما اخذ بالسيف، غاية الأمر قد خرج من اطلاقه ما إذا كان المأخوذ من الثروات المنقولة، واما إذا لم يكن منها فهو باق فيه وان لم يصدق عليه اسم الأرض كالمعادن، وعليه فإذا هاجموا المسلمون على الكفار