هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى: ان مقتضى اطلاق النص المزبور كون بطون الأودية داخلة في نطاق ملكية الدولة وإن كانت في ارض غير الإمام (عليه السلام) وقد اختار هذا التعميم صاحب المدارك (قده) حيث قال: إن اطلاق النص، وكلام أكثر الأصحاب يقتضي اختصاصه (عليه السلام) بهذه الأنواع الثلاثة في أي ارض كانت إلا أنه (قده) منع عن هذا الاختصاص من جهة ضعف النصوص، وقد صرح بهذا القول شيخنا العلامة الأنصاري (قده)، بل هذا هو المشهور بين الأصحاب.
واما ما عن ابن إدريس (قده) - من منع اختصاص الإمام (ع) بها مطلقا - فيرده انه خلاف ظاهر تلك النصوص، فان الظاهر منها عرفا هو ان العناوين المذكورة فيها خصوصية، ولأجل تلك الخصوصية افردها بالذكر. هذا.
وفيه: ان ما نسب إلى المشهور انما يتم بالإضافة إلى بطون الأودية خاصة، لا مطلقا، وذلك لما عرفت من أن النص الخاص المتضمن لرؤوس الجبال، والآجام ضعيف سندا فلا يمكن الاعتماد عليه ومن هنا قلنا إن دخولهما في نطاق ملكية الإمام (ع) انما هو من ناحية تطبيق العناوين العامة عليهما، وهذا بخلاف النص الخاص المتضمن لبطون الأودية خاصة، فإنه تام من حيث السند وبذلك يظهر ما في كلام صاحب المدارك (قده) حيث إن رميه جميع النصوص الواردة في تلك الأنواع الثلاثة بالضعف سندا في غير محله، لما عرفت من أن النص الوارد في بطون الأودية تام سندا.
فالنتيجة: ان بطون الأودية ملك للإمام (ع) مطلقا - حتى بعد