خروجها عن ملكه -.
واما خامسا: فلانا لو قطعنا النظر عن هذا الأصل العملي أيضا أمكن الرجوع إلى مجموعة أخرى من نصوص ملكية الإمام (ع) وهي التي جاءت بهذا النص كل ارض لا رب لها فهي للإمام (ع) فإنه بعد سقوط دليل تملك المحيي بالاحياء لا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم وجود رب خاص لها، وبذلك تدخل في نطاق هذه المجموعة فتكون للإمام (ع).
واما المجموعة الثانية: وهي النصوص التي تدل على أن الأرض المفتوحة عنوة ملك عام للمسلمين، فهي تصنف إلى مجموعتين:
إحداهما: تدل على أن ما اخذ بالسيف فهو للمسلمين.
والاخرى: تدل على أن الأرض السواد ملك لهم.
اما النسبة بين النص المتقدم والمجموعة الأولى فهي عموم وخصوص مطلق فيكون مخصصا لعمومها فلا معارضة في البين.
واما النسبة بينه وبين المجموعة الثانية فهي عموم من وجه.
لاختصاص هذه المجموعة بالأرض العامرة، وعموم النص من هذه الناحية، فملتقى المعارضة بينهما ما إذا كانت بطون الأودية عامرة وقد فتحت عنوة من قبل المسلمين، فان مقتضى هذا النص انها ملك للإمام (ع) ومقتضى تلك المجموعة انها ملك للأمة.
فالنتيجة: انه لا يمكن الاخذ بمقتضى هذا النص.
والجواب عنه قد ظهر مما تقدم، وحاصله هو انه لا بد من تقديم اطلاق ذلك النص على اطلاق هذه المجموعة من النصوص بعين ملاك تقديمه على مجموعة عمومات نصوص الاحياء حرفا بحرف.
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهذه النتيجة وهي ان بطون