ولا خصوصية لهما من هذه الناحية أصلا وهذا بخلاف بطون الأودية فان لها خصوصية تمتاز بها عن غيرها كما عرفنا.
الثالثة: ان بطون الأودية بمقتضى اطلاق نصها لا تدخل في ملك المحيي بسبب الاحياء، بل ظلت في ملكية الإمام (ع) حتى بعد قيام فرد باحيائها وعمرانها. وبهذه الخصوصية تمتاز عن غيرها من الأراضي الموات، هذا على ضوء نظرية المشهور من أن الاحياء يوجب تملك المحيي للأرض. واما على ضوء ما هو المختار في المسألة فلا فرق بينها وبين غيرها من هذه الناحية أصلا كما عرفت.
الرابعة: ان الأرض المملوكة إذا أصبحت واديا ففي شمول النص لها تفصيل تقدم آنفا. وكذا الحال فيما إذا أصبحت تلا وجبلا.
هذا تمام ما أوردناه حول الأراضي بأنواعها.