الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
الأراضي - الشيخ محمد إسحاق الفياض - الصفحة ٣٤٥
- 6 - المعادن مجموعة بحوث يبحث فيها عن أنواعها: الظاهرة والباطنة وما يترتب عليهما من الآثار والاحكام على أساس دائرة الشرع الاسلامي المقدس
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
340
341
342
343
344
345
347
348
349
350
351
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
المقدمة
7
2
بحث عن عدة خطوط:
10
3
الأرض الموات الأرض الموات من الأنفال
23
4
النقطة الأولى: في مدلول موثقة إسحاق بن عمار
32
5
النقطة الثانية: الأرض الموات إذا كان لها مالك بالفعل فليست من الأنفال
35
6
القول الأول: وهو مختار جماعة
36
7
الاستدلال على هذا القول بنصوص الاحياء. والمناقشة فيه
37
8
المناقشة في أن التمسك بتلك النصوص ليس من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. و نقدها
40
9
التفصيل بين المخصص اللفظي واللبي. ونقده
43
10
إصرار المحقق الأصفهاني (قده) بالفرق بينهما
44
11
نقد ما افاده (قده) نقدا موضوعيا تحليليا
46
12
المناقشة في الاستدلال بالنصوص المزبورة بوجه آخر
48
13
والجواب عن هذه المناقشة
49
14
الوجه الثاني: روايتان
50
15
الجواب عن الاستدلال بالرواية الأولى
51
16
الاستدلال بصحيحة الكابلي. ونقده بوجوه
54
17
فالنتيجة ان الصحيحة تدل على عكس هذا القول
56
18
مناقشة صاحب الجواهر (قده) في دلالة صحيحة معاوية. ونقدها
57
19
مناقشته (قده) أيضا في دلالة صحيحة الكابلي. ونقدها
58
20
نتائج هذا البحث عدة نقاط:
60
21
القول الثاني:
61
22
التفصيل بين ما إذا كان سبب الملك الاحياء وما كان غيره. نقد هذا التفصيل
64
23
الفرق بين منح الاحياء الملك، ومنحه الحق
66
24
الملك لا يسقط بسقوط الحياة
66
25
الحق يسقط بسقوطها
67
26
التفصيل المتقدم لا يرجع بالتحليل إلى أساس صحيح
69
27
نتيجة هذا البحث عدة نقاط:
72
28
القول الثالث: لا تنقطع علاقة صاحب الأرض عنها بخرابها، و تقطع بقيام غيره بإحيائها
73
29
الاستدلال على هذا القول: ونقده
74
30
القول الرابع: لا تنقطع علاقة المحيي بالأرض عنها نهائيا
75
31
الاستدلال على هذا القول بالاستصحاب
75
32
المناقشة فيه بأمرين. ونقدها
76
33
الاستدلال على القول المزبور بصحيحة سليمان بن خالد
77
34
المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة. ونقدها
78
35
المناقشة الثانية في هذه الصحيحة. ونقدها
83
36
المناقشة الثالثة في هذه الصحيحة. ونقدها
87
37
نتيجة هذا البحث عدة خطوط:
90
38
الاعراض هل يوجب انقطاع علاقة المالك عن ماله؟
92
39
النقطة الثالثة: ان قيام الفرد بالاحياء هل يوجب انقطاع علاقة الإمام عليه السلام عن الأرض؟
94
40
المعروف ان الاحياء سبب للملك لدلالة مجموعة من الروايات
94
41
المناقشة في هذه الروايات بمعارضتها بصحاح ثلاث
95
42
تقدم هذه الصحاح الثلاث عليها لنصها في مدلولها
97
43
القول - بان عملية الاحياء توجب منح الحق - هو الصحيح
97
44
المناقشة في هذه الصحاح الثلاث بمعارضتها بصحيحة عبد الله بن سنان و نقد هذه المناقشة
98
45
على تقدير التنزل وتسليم المعارضة بين تلك الروايات و الصحاح الثلاث قيل: بتقديم تلك الروايات عليها بوجوه:
100
46
الوجه الأول: ونقده
101
47
الوجه الثاني: ونقده
103
48
الوجه الثالث: ونقده
107
49
الوجه الرابع: ونقده
109
50
الصحيح هو تقديم الصحاح الثلاث عليها بوجهين:
112
51
نتيجة هذا البحث عدة خطوط:
113
52
النقطة الرابعة: ان الاختصاص الحاصل للفرد بالأرض بسبب الاحياء هل يتوقف على اذن الإمام عليه السلام أو لا؟
114
53
المعروف عدم جواز التصرف في الأرض التي تكون ملكا للامام عليه السلام بدون اذنه
115
54
ذكر لاثبات اذنه (ع) عدة طرق:
115
55
الطريق الأول: ونقده
115
56
الطريق الثاني: ونقده
117
57
الطريق الثالث: ونقده
117
58
لزوم تدخل الفقيه أو الدولة في امر الأراضي
119
59
الطريق الرابع: اخبار التحليل وهو العمدة في المقام
123
60
القول الثاني: عدم اعتبار اذن الإمام (ع) في التصرف فيها و نقده
124
61
القول الثالث: التفصيل بين زماني الحضور والغيبة ونقده
126
62
نتيجة هذا البحث عدة خطوط:
126
63
النقطة الخامسة: في اعتبار اسلام المحيي
127
64
المعروف اعتبار الاسلام في المحيي
127
65
الاستدلال على اعتباره بالاجماع. ونقده
129
66
الاستدلال على اعتباره بصحيحة الكابلي
129
67
يعتبر في سببية الاحياء لصلة المحيي بالأرض اذن الإمام (ع) و اسلامه معا
130
68
احياء الكافر قبل تشريع ملكية الأنفال للإمام (ع) يوجب الملك
131
69
القول بعدم اعتبار الاسلام في المحيي بوجهين:
131
70
الأول: بمجموعة من الروايات. ونقده
131
71
الوجه الثاني: بمجموعة أخرى من الروايات ونقده
133
72
نتيجة هذا البحث عدة خطوط:
135
73
النقطة السادسة: في أن الاحياء انما يؤثر فيما إذا لم تكن الأرض حريما
136
74
حريم البئر المعطن
136
75
حريم القناة
140
76
حريم النهر
145
77
حريم الدار
146
78
حريم القرية
147
79
حريم المزرعة
148
80
عدة خطوط
149
81
حد الطريق العام في الأرض الموات
152
82
هل يجوز تغيير الطريق العام؟
157
83
الطريق العام المسبل
158
84
نتيجة هذا البحث عدة خطوط
158
85
النقطة السابعة: يعتبر في حصول الملك أو الحق بالاحياء ان لا تكن الأرض محجرة
159
86
نتيجة هذا البحث ثلاث نقاط
163
87
النقطة الثامنة: هل يعتبر في تأثير الاحياء ان لا تكون الأرض مواطنا للعبادة من قبل الشرع كعرفة و منى و المشعر
164
88
الصحيح ما افاده المحقق (قده) في الشرايع من عدم اعتباره
165
89
النقطة التاسعة: ان تأثير الاحياء انما هو فيما إذا لم تكن الأرض مما اقطعه الامام عليه السلام
166
90
النقطة العاشرة: هل يعتبر في تأثير الاحياء قصد حصول الملك أو الحق
167
91
الملاحق الملحق الأول:
171
92
لا تحصل علاقة للمتبرع له بالأرض باحياء المتبرع لا يعقل اسناد فعل الوكيل إلى الموكل في الأمور التكوينية
172
93
المناقشة في ذلك ونقدها
172
94
ما قيل: في تصحيح الوكالة في الأمور الاعتبارية ونقده
175
95
لا يبعد دعوى صحة الوكالة في مثل عملية الاحياء الحيازة و القبض و ما شاكل ذلك
177
96
صحة الإجارة في عملية الاحياء غير بعيدة على أساس ان ملكية النتيجة تتبع ملكية الأصل
179
97
كون عملية الاحياء ملكا للمستأجر لا يوجب صحة إسنادها إليه حقيقة
181
98
نتيجة هذا البحث عدة نقاط
182
99
الملحق الثاني: بماذا يتحقق احياء الأرض الميتة
183
100
الملحق الثالث: ان الاحياء انما يوجب صلة المحيي بالأرض على مستوي الحق
184
101
الملحق الرابع: ان المراد من ملكية الإمام (ع) ملكية المنصب أو الدولة
187
102
الأرض المفتوحة عنوة المرحلة الأولى: يقع الكلام في فروض تقدم وتأخر تاريخ الفتح بالإضافة إلى نزول آية الأنفال
191
103
ملتقى المعارضة بين نصوص مالكية المسلمين ونصوص ملكية الامام عليه السلام الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت مواتا
193
104
قيل: ان نصوص مالكية المسلمين لا تصلح ان تعارض نصوص مالكية الامام عليه السلام
194
105
دعوى ان نقطة التعارض بين إطلاقي نصوص مالكية المسلمين و نصوص مالكية الامام عليه السلام كلمة اللام فيهما و نقد ها
198
106
الصحيح ان نصوص مالكية الإمام (ع) لا تصلح ان تعارض نصوص مالكية المسلمين
200
107
مناقشة صاحب الكفاية (قده) في جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ و نقدها
202
108
المناقشة في جريان الاستصحاب في المعلوم تاريخه ونقدها
204
109
نتيجة هذا البحث عدة نقاط
207
110
المرحلة الثانية: الفرض الأول: تقدم عمران الأرض على نزول آية الأنفال
208
111
الفرض الثاني: تأخر عمران الأرض عن نزول آية الأنفال
209
112
القول بعدم تملك المسلمين الأرض العامرة بعد نزول الآية يرتكز على نقطتين:
210
113
يملك الكافر الموات بالاحياء إذا كان تاريخه متقدما على نزول الآية و اما إذا كان متأخرا عنه فلا يملك
213
114
الفرض الثالث: إذا كان تاريخ العمران مجهولا بالإضافة إلى نزول الآية
215
115
نتيجة هذا البحث عدة نقاط:
217
116
بحث عن عدة خطوط ترتبط بالأرض المفتوحة عنوة الخط الأول: فيه قولان: الأول: وجوب الخمس فيها الثاني عدم وجوبه
218
117
الصحيح هو القول لأول لوجهين:
220
118
الاشكال الأول في هذين الوجهين ونقده
220
119
الاشكال الثاني فيهما ونقده
222
120
الاشكال الثالث فيهما ونقده
224
121
مناقشتان: في شمول النصوص الدالة على أن المخالف للكتاب حجة لمثل هذه المخالفة و نقدهما
227
122
الاشكال الرابع ونقده
233
123
النقطة الثانية: المعروف ان الأرض المفتوحة عنوة ملك عام للمسلمين
237
124
القول الثاني: هو انها معدة لمصالح الأمة ونقده
238
125
الصحيح: هو القول الأول
239
126
مناقشة المحقق الأردبيلي في مالكية الأمة للأرض بوجهين: ونقدها
241
127
قولان: في كيفية تملك المسلمين الأرض المفتوحة عنوة الأول: أنها ملك للطبيعي الثاني انها ملك للآحاد
242
128
الاستدلال على القول الأول: باستلزام الثاني المحاذير و الجواب عنه
242
129
نتيجة هذا البحث عدة نقاط:
247
130
النقطة الثالثة: المعروف عدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة و الصحيح
248
131
ما يظهر من بعض الروايات جواز شرائها محمول على شراء الحق المتعلق بها
253
132
إلى هنا قد استطعنا ان نخرج بهاتين النتيجتين:
254
133
النقطة الرابعة: لا يوجب الاحياء ملكية الأرض المفتوحة عنوة نعم يوجب حدوث حق فيها
255
134
كلام المحقق الأصفهاني (قده) ونقده
257
135
النقطة الخامسة: يقع الكلام فيها في موردين:
258
136
الاستدلال على اثبات اذن الإمام (ع) بمجموعة من النصوص المتقدمة و نقده
259
137
الاستدلال بنصوص التحليل ومناقشته
260
138
نعم في تلك الروايات احتمالات
262
139
الأظهر جواز تصرف كل فرد من الأمة فيها
263
140
النقطة السادسة: في تعيين من له الولاية على الأرض المفتوحة عنوة
263
141
عدم ثبوت الولاية للسلطان الجائر
264
142
نفوذ تصرفاته الاعتبارية في الأرض المفتوحة عنوة لدلالة عدة من الروايات
265
143
النقطة السابعة: إذا ماتت الأرض المفتوحة عنوة لم تنقطع علاقة المسلمين عنها
268
144
النقطة الثامنة: ملكية المسلمين للأرض الخراجية ترتكز على ركيزتين 1 - أخذها من الكفار عنوة 2 - ان يكون الاخذ باذن الامام عليه السلام
270
145
كلام لشيخنا العلامة الأنصاري (قده) ونقده
272
146
نتيجة هذا البحث عدة نقاط:
276
147
النقطة التاسعة: في الأراضي المفتوحة عنوة بعد النبي الأكرم (ص)
276
148
الاستدلال على أن تلك الفتوحات كانت باذن الإمام (ع) بعدة وجوه: الأول: صحيحة محمد بن مسلم و نقده
277
149
الثاني: ما ورد في بعض الروايات ونقده
278
150
الثالث: ان تلك الفتوحات كاشفة عن رضا الأئمة (ع) ونقده
278
151
الرابع: ان الفتوحات المذكورة تحمل على الصحيح ونقده
282
152
ارض العراق ملك للأمة ونقده
283
153
النقطة العاشرة: ان الخراج يتبع الأرض في نوع الملك
284
154
النقطة الحادية عشرة: ان ممارسة الفرد الانتفاع بالأراضي المفتوحة لابد ان يكون في ضمن الخطوط التي رسمت من قبل ولي الأمر
286
155
النقطة الثانية عشرة: في الأرض المفتوحة عنوة إذا كانت عامرة طبيعيا
287
156
الأرض المسلمة بالدعوة حكم ما إذا كانت الأرض المزبورة مواتا وقت اسلام أهلها عليها طوعا
293
157
حكم ما إذا كانت عامرة بشريا حين اسلام أهلها عليها طوعا
294
158
الدليل الأول: على تملك الكافر الأرض باسلامه عليها طوعا و نقده
295
159
الدليل الثاني: على ذلك ونقده
297
160
الدليل الثالث: على ذلك ونقده
299
161
الدليل الرابع: على ذلك ونقده
301
162
حكم ما إذا كانت الأرض عامرة طبيعيا
302
163
نتيجة هذا البحث عدة خطوط:
305
164
- الحيازة - دور الحيازة للأرض: لا تملك الأرض بالحيازة
309
165
الاستدلال على أن الحيازة تمنح الملكية بوجهين: ونقده
310
166
الفرق بين نتيجة عمل العامل في الأرض الحية بطبيعتها ونتيجة عمله في الأرض الميتة
312
167
نتيجة هذا البحث عدة خطوط
314
168
دور الحيازة للمناجم والمياه
315
169
دور الحيازة للثروات المنقولة
317
170
ارض الصلح فيما هو مقتضى عقد الصلح
325
171
فيما هو مقتضى مجموعة من الروايات في المسألة
326
172
أنواع أخرى للأراضي الأرض التي سلم أهلها لولي الأمة
331
173
الأرض التي باد أهلها
332
174
الأرض المستجدة في دار السلام
333
175
رؤس الجبال، بطون الأودية، الآجام
334
176
النصوص الخاصة الواردة في هذه الثلاثة ضعيفة، ما عدى النص الوارد في بطون الأودية
335
177
حكم رؤوس الجبال، والآجام حكم سائر الأراضي
335
178
المناقشة: في النص الوارد في بطون الأودية خاصة ونقدها
336
179
الكلام المحكي عن المحقق الأردبيلي (قده) ومناقشته
339
180
نتيجة هذا البحث عدة نقاط:
343
181
المعادن استدلال جماعة على أن المعادن من الأنفال ونقده
347
182
المشهور انها من المشتركات العامة بين الناس، واستدلوا عليه بوجوه: الأول: بالأصل العملي و نقده
347
183
الثاني: بسيرة المسلمين ونقده
350
184
الثالث: بظاهر مجموعة من النصوص ونقده
350
185
المعادن الظاهرة واحكامها
352
186
لنا دعاوي أربع: الأولى: عدم صحة ما نسب إلى المشهور الثانية: لا يمكن الاخذ بما نسب إلى جماعة الثالثة: لا يتم ما في الجواهر الرابعة: الصحيح هو التفصيل في المقام
353
187
المعادن الباطنة: الظاهر أنه لا فرق بينها وبين المعادن الظاهرة
359
188
هل يسمح الاسلام بتملك المعادن؟
360
189
في عدة من المصادر الفقهية عدم السماح بالملكية الخاصة، و المناقشة فيه
361
190
الكلام في المعادن الموجودة في أراضي الإمام (ع) يقع في مقامين:
362
191
المعادن الموجودة في الأرض المفتوحة عنوة
365
192
المعادن الموجودة في الأرض التي تخضع لمبدأ الملكية الخاصة
365
193
هل يسمح للفرد ان يحوز من المعادن الظاهرة كمية أكبر من قدر حاجته؟ في عدة من المصادر الفقهية عدم السماح بذلك
367
194
و لنأخذ بالنقد على هذه المصادر
368
195
العادة المدعاة في عصر التشريع على تقدير ثبوتها لا تكون دليلا في العصور المتأخرة
370
196
على ولي الأمر أو الدولة ان يوفر الوسائل لاستخراج المعادن
371
197
المعادن الباطنة
372
198
المشهور ان المعادن المتوغلة في أعماق الأرض تملك بالاحياء
373
199
المناقشة في مستند ذلك
374
200
مرد تحديد ملكية المعدن في نهاية المطاف إلى انكار ملكيته نهائيا
375
201
اكتشاف المعدن من خلال عمليات الحفر يمنح العامل حقا فيه
376
202
المياه الطبيعية وهي على قسمين: المكشوفة و المكنوزة: المشهور انهما معا من المشتركات العامة و نقده
383
203
الصحيح ان المياه ان كانت في ارض الإمام (ع) فهي من الأنفال و ان كانت في الأرض المفتوحة عنوة فهي للمسلمين و ان كانت في ارض لفرد معين فهي من المشتركات العامة
384
204
المياه المكشوفة لا تملك بالاستيلاء ما دامت في موضعها الطبيعي
386
205
المياه المكنوزة: نسب إلى غير واحد انها تملك باكتشافها
388
206
الدليل الأول: على ذلك ونقده
388
207
الدليل الثاني: عليه ونقده
390
208
الدليل الثالث: عليه ونقده
391
209
الدليل الرابع عليه ونقده
392
210
الدليل الخامس، والسادس عليه: ونقدهما
393
211
الدليل السابع عليه: ونقده
394
212
الحق الحاصل للعامل في المياه باكتشافها يمتد إلى منتهى عروقها
394
213
وبذلك تفترق المياه المستورة عن المعادن المستورة
395
214
نتيجة هذا البحث عدة خطوط
398
215
هل يجوز بيع الماء إذا استغنى عنه؟ فيه قولان: منشأهما مجموعتان من الروايات
399
216
طريقان للجمع بينهما الأول: ما في الجواهر و نقده
401
217
الطريق الثاني ونقده
402
218
نتيجة هذا البحث عدة خطوط
406
219
المسائل المسألة الأولى:
411
220
المسألة الثانية:
412
221
المسألة الثالثة:
414
222
المسألة الرابعة:
415
223
المسألة الخامسة:
416
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org