عملية الاحياء - على ضوء نظرية المشهور في المسألة من أن العملية المزبورة تمنح المحيي ملكية الأرض، ولأجل هذه الخصوصية تمتاز عن غيرها من الأراضي.
واما على ضوء ما هو المختار في المسألة - من أن عملية الاحياء لا تمنح المحيي ملكية الأرض وانما تمنحه حقا فيها مع بقاء رقبة الأرض في ملك الإمام (ع) - فلا فرق بينها وبين غيرها من الأراضي الموات من هذه الناحية أصلا على أساس ان عملية الاحياء في كلا الموردين لا توجب انقطاع علاقة الإمام (ع) عن الرقبة، وانما توجب علاقة المحيي بها على مستوى الحق فحسب.
نعم ان لها خصوصية من ناحية أخرى - وبها تمتاز عن غيرها - وهي ما أشرنا إليه آنفا من أنها داخلة في نطاق ملكية الإمام (ع) مطلقا حتى فيما إذا كانت في الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك عام للأمة، وهذا بخلاف غيرها من الأراضي فإنها بالفتح تصبح ملكا للمسلمين ولو كانت مواتا وكان فتحها بعد تاريخ نزول آية الأنفال على أساس ما قويناه سابقا، ولأجل هذه النكتة أفردت في الذكر في النص.
وهذا البيان بعينه جار في رؤوس الجبال، والآجام على تقدير اعتبار النص الوارد فيهما خاصة.
ثم إنه لو أصبحت الأرض المملوكة واديا بحادث من الحوادث السماوية أو الأرضية فهل تكون مشمولة لاطلاق النص المزبور؟ فيه تفصيل، فان صيرورتها واديا إن كانت على نحو لم يوجب انقطاع علاقة صاحبها عنها لدى العرف لم تكن مشمولة عنه، لانصرافه عنها جزما.
وإن كانت على نحو يوجب انقطاع علاقته عنها لديهم فهي مشمولة له،