صرف الموات إلى غيرها - لا يمكن الاخذ به، وذلك لأن الظاهر من نصوصها لدى العرف هو ان لها خصوصية، لا ان ذكرها للتوضيح والتنبيه على انها من الافراد الخفية، ضرورة انه لو لم تكن لها خصوصية لكانت الأرض الموات شاملة لها جزما، فان بطون الأودية ورؤوس الجبال من الأرض حقيقة ولا وجه لدعوى الانصراف.
واما الآجام: فهي غير داخلة في الأرض الموات، بل هي داخلة في الأرض العامرة طبيعيا، وتدخل في نطاق ملكية الإمام (ع) تطبيقا للقاعدة التي جاءت بهذا النص (كل ارض لا رب لها فهي للإمام (ع)).
فالنتيجة في نهاية الشوط: ان دعوى الانصراف لا تقوم على أساس صحيح أصلا، وعليه فالاطلاق هو المحكم في كل ما كانت النصوص فيه تامة سندا وهو بطون الأودية، دون رؤوس الجبال، والآجام، كما عرفت.
ومن هنا تمتاز بطون الأودية عن أخوتيها، فان حكمهما حكم غيرهما من الأراضي التي هي ملك عام للإمام (ع) تطبيقا للنصوص العامة على أساس عدم وجود نص خاص معتبر فيهما، ووجوده في بطون الأودية.
وهذا بخلاف بطون الأودية، فان دخولها في نطاق ملكية الدولة بما انه قد ثبت بنص خاص فظاهره بمقتضى الارتكاز العرفي هو ان لها خصوصية وإلا فلا مقتضى لانفرادها بالذكر كما عرفت، وقد أشرنا إلى تلك الخصوصية - وهي انها ملك للإمام (ع) مطلقا حتى فيما إذا أخذت من الكفار بعنوة وهراقة دم - وبهذه الخصوصية تمتاز عن أخويتها.