لا ينحصر بالأرض الميتة والخربة، بل تعم الأرض العامرة أيضا إذا كانت بما لا رب لها فعلا كما إذا كان عمرانها طبيعيا هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى فقد عرفت ان الأرض الميتة والخربة إذا كان موتها وخرابها بالأصالة فهي نفل لله، ولرسوله (ص)، ومن بعده للأئمة (ع).
واما إذا كان موتها وخرابها بسبب طارئ وعارض فإن لم يكن لها مالك فعلا فهي أيضا نفل، وإن كان لها مالك كذلك فهي ليست بنفل جزما، لان النصوص المتقدمة لا تدل على ملكية الأرض للإمام (ع) إذا كان لها مالك بالفعل.
واما فرض ان لها مالكا في هذا الحال يقوم على أساس أمرين:
أحدهما: افتراض ان الاحياء يوجب اختصاص المحيي بالأرض على مستوى المالك، أو يكون الموجب لذلك الاختصاص سببا آخر كشراء أو نحوه.
والاخر: ان طرو الخراب لا يوجب انقطاع علاقة المالك عنها نهائيا.
وسيجئ البحث حول هذين الامرين في ضمن البحوث القادمة، ونبين هناك المناقشة في الأمر الأول، ونقول: ان الاحياء إذا كان بعد تاريخ تشريع ملكية الأنفال للإمام (ع) لا يوجب العلاقة الا على مستوى الحق دون الملك، وكذا الشراء، أو نحوه المتأخر عنه، المنتهي إليه بالتالي.
واما الأمر الثاني فنبين هناك انه تام على القول بالملك من اي سبب كان، دون القول بالحق.
وقد تحصل من مجموع ما ذكرناه امران:
الأول: ان النسبة بين كون الأرض نفلا وكونها ميتة عموم من