بالأصالة. وقد ذكرنا سابقا انه يعم الأرض الخربة التي ليس لها أهل ومن الطبيعي ان الأرض الخربة التي كانت كذلك تشمل الخربة بالأصالة أيضا.
نعم الأرض الخربة التي يكون لها أهل لا تشملها نظرا إلى أن فرض الأهل لها خلف، حيث إنه لا يمكن الا بقيام الفرد باحيائها وعمارتها، لما سيأتي في ضمن البحوث القادمة من أنه لا يمكن فرض تحقق العلاقة بين الفرد والأرض ابتداء، سواء أكانت على مستوى الملك أم كانت على مستوى الحق الا بقيامه باستثمارها واحيائها، ثم بعد ذلك إذا عرض عليها الخراب فهل يوجب خروجها عن نطاق علاقته بها نهائيا أولا؟! ففيه كلام سوف يأتي في ضمن الأبحاث الآتية بشكل موسع.
واما الصنف الثالث: فهو وإن كان مورده خصوص الأرض الخربة المسبوقة بالعمارة بقرينة فرض وجود الأهل لها الا ان هذا الصنف ضعيف من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليه على أنه لا يصلح ان يكون مقيدا لاطلاق الصنفين الأولين كما هو ظاهر.
هذا إضافة إلى عدم الحاجة إليه، حيث إنه يكفي لاثبات ما هو المقصود في المقام الصنفان الأولان.
وثانيا على تقدير تسليم ان مورد الروايات الأرض الخربة المسبوقة بالاحياء الا ان المتفاهم العرفي منها عدم خصوصية للمورد، جزما وانه لا فرق بين المسبوقة بالاحياء وغير المسبوقة به.
الرابع: قد ورد في موثقة سماعة بن مهران المتقدمة ان البحرين مما لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، وانها من الأنفال، هذا.
وقد حكى عن كتاب الاحياء كما عن شيخنا العلامة الأنصاري (قده)