فلا ملازمة بين جواز قيام فرد اخر باحياء الأرض وبين خروجها عن ملك صاحبها بمجرد الخراب، ليقال ان هذه المجموعة التي تدل على الأول بالمطابقة تدل على الثاني بالالتزام.
فالنتيجة: ان ما هو معلوم لنا خارجا هو خروج تلك الأرض عن ملكية الفرد الأول بعد قيام الفرد الثاني باحيائها واستثمارها وانفاق الجهد في سبيل بعث الحياة فيها.
ولكن لا نعلم تاريخ خروجها الزمني وانه هل كان بطرو الخراب فحسب اي سواء أقام غيره باحيائها أم لم يقم، أو كان بعد انفاقه جهده في سبيل بعث الحياة فيها، فاللازم يكون الأعم، فالنصوص كما لا تدل على الأول، كذلك لا تدل على الثاني، وانما تدل على الجامع اجمالا من دون دلالة على أية خصوصية.
واما ثانيا: فلان التمسك بهذه النصوص يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، فلا يجوز.
بيان ذلك: لا شبهة في أن موضوع عملية الاحياء انما هو الأرض الميتة التي ليس لها مالك بالفعل، لوضوح انه لو كان لها مالك كذلك لم يجز احيائها جزما، ولم يكن له اثر بالإضافة إليها نهائيا.
بداهة انه انما يؤثر في ايجاد الاختصاص على مستوى الملك، أو الحق على الخلاف في المسألة القادمة، إذا كان في الأرض الميتة التي لم تكن لأي فرد علاقة بها ولو على مستوى الحق.
ثم إن هذا التقييد في موضوع هذه النصوص قد ثبت بدليل العقل والشرع.
اما العقل فلإستقلاله بقبح التصرف في مال الناس عدوانا، وبدون الاذن منهم.