أو الاهتمام أو ما شاكل ذلك فلا تنافي بين المجموعتين.
واما على ضوء ما هو الصحيح من أنه لا موجب لرفع اليد عن ظهور القيد في الاحتراز فلا يمكن الاخذ بالمطلق على اطلاقه، لتوفر التنافي بين ظهوره فيه، وظهور القيد في الاحتراز فلا يمكن الجمع بينهما، فعندئذ - لا بد من رفع اليد عن اطلاق المطلق وحمله على المقيد بمقتضى الارتكاز العرفي، ومن هنا بنينا في محله تبعا لسيدنا الأستاذ دام ظله، انه لا فرق في حمل المطلق على المقيد بين ان يكون الحكم الثابت في موردهما حكما واحدا وغير قابل للانحلال أو متعددا وقابلا لذلك.
وعلى هذا الأساس. لا بد من رفع اليد عن اطلاق المجموعة الأولى وان الحكم - وهو النفل - لم يثبت لطبيعي الأرض الخربة على نحو الاطلاق وانما ثبت لحصة خاصة منها - وهي الأرض الخربة التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب -.
فالنتيجة ان الأرض الخربة بمقتضى هذه المجموعة انما تكون من الأنفال إذا استولوا عليها المسلمون بغير عنوة واراقة دم لا مطلقا فلا تدل - عندئذ - على أن الأراضي الخربة والميتة التي لم يستولوا عليها المسلمون بغير الجهاد المسلح تكون من الأنفال.
واما مع المجموعة الثانية: فلا تنافي بينها وبين تلك المجموعة وذلك لاختصاصها بالقرية التي قد خربت فلا تنطبق على الأرض الخربة فحسب من دون أن تكون معنونة بعنوان القرية، كما أن هذه المجموعة لا تصدق على القرية الخربة فقط.
ومن هنا يظهر حال المجموعة الثانية: مع المجموعة الأولى وانه لا تنافي بين المجموعتين بعين الملاك الآنف الذكر.