أصحابنا، ولم ترثه المرأة، ولا عدة عليها منه.
وإذا انفرد الزوج بالميراث، فله النصف بالتسمية، والنصف الآخر رد عليه بإجماع أصحابنا، ولا يلزم على ذلك أن يرد الباقي من سهم الزوجة عليها إذا انفردت بالميراث، لأن الشرع لا يؤخذ قياسا، وقد قدمنا (1) القول في ذلك مشروحا، فلا وجه لإعادته.
وإذا تعارف المجلبون - واحدهم مجلب (2) جلب وهو الحميل - واختلف في تفسيره فقال الجوهري في كتاب الصحاح الحميل الذي يحمل من بلده صغيرا، والحميل الدعي.
قال الكميت يعاتب قضاعة في تحويلهم إلى اليمن:
علام نزلتم من غير فقر * ولا ضراء منزلة الحميل وقال صاحب المجمل وهو ابن فارس، الحميل الدعي.
وقال الهروي في غريب الحديث، أما قوله الحميل لا يورث إلا ببينة، ففيه قولان، يقال فيه هو الذي يحمل من بلاده صغيرا إلى بلاد الإسلام، ويقال هو المحمول (3) النسب، وذلك أن يقول هذا أخي أو أبي أو ابني، ليزوي ميراثه عن مواليه، فلا يصدق إلا ببينة.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، وأما الحميل فهو الذي يجلب من بلاد الشرك ويسترق، فإذا تعارف منهم اثنان أو جماعة بنسب يوجب بينهم الموارثة في شرع الإسلام، فإنه يقبل قولهم في ذلك، ويورثون على نسبهم، ولا يطالبون بالبينة على ذلك على حال (4).
وهذا القول قريب من قول من حكيناه من أهل اللغة، إذ كل منهما مدع نسبا من الآخر، لأن حقيقة الدعوى كل خبر ليس على صحته وفساده دليل.