وللأبوين مع الولد الثلث بينهما بالسوية، ولأحدهما السدس واحدا كان الولد أو أكثر، ذكرا كان أو أنثى، ولد صلب كان أو غيره، إلا أنه إن كان ذكرا فله جميع الباقي بعد سهم الأبوين، وإن كان ذكرا وأنثى، فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا كله بلا خلاف.
وإن كان أنثى فلها النصف، والباقي يرد عليها وعلى الأبوين بدليل إجماع الطائفة وأيضا قوله تعال " وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (1) وإذا كانت البنت والأبوان أقرب إلى الميت، وأولى برحمه من عصبته، ومن إمام المسلمين وبيت المال، كانوا أحق بميراثه.
ويحتج على المخالف بما رووه من قوله عليه السلام " المرأة تحوز ميراث ثلاثة، عتيقها، ولقيطها، وولدها (2)، وهي لا تحوز جميعه إلا بالرد ".
وبما رووه من أنه عليه السلام جعل ميراث ولد الملاعنة لأمه ولذريتها من بعدها (3)، وظاهر ذلك أن جميعه لها، ولا يكون لها ذلك إلا بالرد.
وبما رووه عن سعد أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا بنتي، أفأوصي بمالي كله؟ قال لا، قال فبالنصف؟ قال لا، قال فبالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير (4)، فأقره عليه السلام على قوله ليس يرثني إلا بنتي، ولم ينكر عليه.
وروي هذا الخبر بلفظ آخر، وأنه قال أفأوصي بثلثي مالي والثلث لبنتي؟ قال لا، قال أفأوصي بنصف مالي والنصف لبنتي؟ قال، لا قال أفأوصي بثلث مالي