الدلالة، ولا دلالة يقطع بها على ذلك، ولا يلزمنا مثل ذلك إذا خصصنا البنت بالميراث دون العصبة، لأن الاستواء في الدرجة مراع مع القرابة، بدليل أن ولد الولد لا يرث مع الولد للصلب، وإن شمله اسم الرجال إذا كان من الذكور، واسم النساء إذا كان من الإناث، وإذا ثبت ذلك وكان هو المراد بالآية، وورث المخالف العم دون العمة، مع استوائهما في الدرجة، كان ظاهر الآية حجة عليه، دوننا على أن التخصيص بالأدلة غير منكر، وإنما المنكر أن يكون ذلك بغير دليل.
فإن قالوا نحن نخص الآية التي استدللتم بها بما رواه ابن طاووس، عن أبيه عن ابن عباس، عن النبي عليه السلام من قوله يقسم المال على أهل الفرايض على كتاب الله فما أبقت فلأول ذكر قرب (1)، وتورث الأخت مع البنت بما رواه الهذيل بن شرحبيل، من أن أبا موسى الأشعري سئل عمن ترك بنتا وبنت ابن وأختا لأب وأم، فقال للبنت النصف، وما بقي فللأخت (2). وبما رواه الأسود بن يزيد، قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فأعطى البنت النصف، والأخت النصف، ولم يورث العصبة شيئا (3).
فالجواب أن ترك ظاهر القرآن لا يجوز بمثل هذه الأخبار، لأن أول ما فيها أن الخبر المروي عن ابن عباس لم يروه أحد من أصحاب الحديث إلا من طريق ابن طاووس، ومع هذا فهو مختلف اللفظ، فروي على ما تقدم، وروي فلأولي عصبة ذكر، وروي فلأولي رجل ذكر وكل عصبة (4) واختلاف لفظه مع اتحاد طريقه، دليل، ضعفه، على أن مذهب ابن عباس في نفي التوريث بالعصبة مشهور، وراوي الحديث إذا خالفه كان قدحا في الحديث، والهذيل بن شرحبيل مجهول ضعيف، ثم