فإن قالوا: لو حلف رجل بالطلاق، أو بالله تعالى أنه لا ولد له، وله ولد بنت، لما كان حانثا.
قلنا يكون عندنا حانثا إذا أطلق القول، وإنما لا يكون حانثا إذا نوى ما يخرجه عن الحنث.
وقد ناقض الفضل بن شاذان في مذهبه، وقال كتابه في الفرايض، في رجل خلف بنت ابن وابن بنت، إن لبنت الابن الثلثين، نصيب أبيها، ولابن البنت الثلث نصيب أمه، في ولد (1) الولد نصيب من يتقرب به وأعطاه ذلك، ثم قال في هذا الكتاب في بنت ابن وابن ابن، أن المال بينهما، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه مناقضة لما قرره، لأن بنت الابن تتقرب بأبيها، وابن الابن يتقرب أيضا بأبيه، فيجب أن يتساويا في النصيب، فكيف جعل هيهنا للذكر مثل حظ الأنثيين مع أن كل واحد يتقرب لغيره، فله على مذهبه نصيب من يتقرب به، وإلا فعل مثل ذلك في بنت ابن وابن بنت، وجعل للذكر مثل حظ الأنثيين.
ومن العجب أنه قال في كتابه ما هذه حكاية لفظه، فإن ترك ابن بنت وابنة ابن، وأبوين، فللأبوين السدسان، وما بقي فلابنة الابن، حق أبيها الثلثان، ولابن البنت حق أمه الثلث، لأن ولد الابنة ولد، كما أن ولد الابن ولد، وهذا التعليل ينقض الفتوى، لأنه إذا كان ولد البنت ولدا كما أن ولد الابن كذلك، فيجب أن يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، بظاهر قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم فكيف أعطى الأنثى ضعف ما أعطى الذكر.
وقد يوافق الحق مذهب ابن شاذان في بعض المسائل من هذا الباب، وإن خالف في التعليل، مثل من خلف بنت بنت وابن ابن، فإنه يعطى البنت نصيب أمها وهو الثلث، ويعطى الابن نصيب أبيه وهو الثلثان، وهكذا نعطيهما نحن، لأنا ننزلهما منزلة ابن وبنت بلا واسطة، للذكر مثل حظ الأنثيين.
هذا آخر كلام السيد المرتضى رضي الله عنه. وهو الذي يقوى في نفسي،