والثلثان لبنتي؟ قال الثلث والثلث كثير (1).
وهذا يدل على أن البنت ترث الثلثين، وقول المخالف إن الله جعل للبنت الواحدة النصف فكيف يزاد على ذلك، لا حجة فيه، لأنها تأخذ النصف بالتسمية، وما زاد عليه بسبب آخر وهو الرد بالرحم، ولا يمتنع أن ينضاف سبب إلى آخر كالزوج، إذا كان ابن عم، ولا وارث معه فإنه يرث النصف بالزوجية، والنصف الآخر عندنا بالقرابة، وعند المخالف بالعصبة.
فإن كان مع الأبوين ابنتان فما زاد، كان لهما الثلثان، وللأبوين السدسان، ولأحد الأبوين معهما السدس، والباقي رد عليهم بحساب سهامهم، فإن كان هناك إخوة يحجبون الأم، لم يرد عليها من فاضل الفريضة شئ، ورد ذلك على الأب والبنت فحسب.
إذا خلف بنتا وأبوين، وإخوة يحجبون الأم، فهاهنا لا يرد من الفاضل على السهام شئ على الأم، ورد على الأب والبنت.
فإن كان مع الأبوين والولد زوج أو زوجة، كان للولد ما يبقى بعد سهم الأبوين، والزوج أو الزوجة، واحدا كان الولد أو جماعة، ذكرا كان أو أنثى، للصلب كان أو لغيره، فإن لم يف الباقي بالمسمى للبنت أو للابنتين، ويكون النقص داخلا على البنت أو ما زاد عليها، دون الأبوين، ودون الزوج أو الزوجة، لأن الأمة بأجمعها تذهب إلى أن للبنت (2) أو البنتين منقوصات وما أجمعت على أن الأبوين والزوج منقصون (3)، بل أجمعت على أنهم هيهنا مسمون بظاهر التنزيل، فعملنا بالقرآن هيهنا وخصصنا البنات بالنقص، وإن كن مسميات بالإجماع من الأمة، وليس معنا في حق الأبوين والزوج إجماع منعقد، بحيث يخصصهم به، فوفينا الظاهر حقه، وعملنا بكتاب الله، وبإجماع الأمة، وهذه من مسائل العول التي يذهب المخالفون فيها إلى إدخال النقص على جميع ذوي السهام، ويشبهون ذلك بمن مات وعليه