وإذا شق جوف سمكة، فوجد فيها سمكة، جاز أكلها، إذا كانت من جنس ما يحل أكلها، على ما روي (1) في الأخبار، وأورده شيخنا أبو جعفر في نهايته (2).
والذي يقتضيه المذهب، أنه إن كانت الموجودة حية، فإنها تؤكل، ويصح العمل بالرواية، وإن كانت ميتة، فلا يجوز أكلها على حال، فهذا تحرير هذه الفتيا.
فإن شق جوف حية فوجد فيها سمكة، فإن كانت على هيئتها ولم تنسلخ، لم يكن بأكلها بأس، وإن كانت قد انسلخت لم يجز أكلها على حال، على ما وردت الرواية (3) بذلك، أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته (4).
والأولى أن يقال: إن كانت السمكة الموجودة في جوف الحية حية، فإنها تؤكل، سواء تسلخت أو لم تنسلخ، وإن كانت ميتة، فلا يجوز أكلها، سواء تسلخت أو لم تنسلخ، (5) على حال، فهذا تحرير هذه الرواية على ما يقتضيه أصول مذهبنا.
وإذا وثبت سمكة من الماء، فماتت، فإن أدركها الإنسان بمباشرة، سوى حاسة النظر، وفيها روح، جاز له أكلها، وإن لم يدركها كذلك، تركها ولم يجز له أكلها.
وإذا وجد الإنسان سمكة على ساحل بحر، أو شاطي نهر، ولم يدر أذكية هي أم ميتة؟ فليلقها في الماء، فإن طفت على ظهرها، فهي ميتة، وإن طفت على وجهها فهي ذكية.
ولا بأس بأكل الطمر - بالطاء غير المعجمة المكسورة، والميم المسكنة، والراء غير المعجمة - وكذلك لا بأس بأكل الطبراني - بالطاء غير المعجمة المفتوحة، والباء بنقطة واحدة من تحتها، المفتوحة، والراء غير المعجمة - وهذان جنسان من أجناس السمك، لهما فلوس.
وكذلك الإبلامي، - بكسر الهمزة، وبالباء المنقطة بنقطة واحدة من تحتها،