الجسد، ويقطع النخاع، وهو الخيط الأبيض الذي الخرز منظومة فيه، وهو من الرقبة ممدود إلى عجب الذنب، وأكله عند أصحابنا حرام، من جملة المحرمات التي في الذبيحة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى (1).
فإن سبقته السكين، وأبان الرأس، جاز أكله، ولم يكن ذلك الفعال مكروها، وإنما المكروه تعمد ذلك، دون أن يكون محظورا على الأظهر من أقوال أصحابنا، بلا خلاف بين المحصلين في ذلك.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، ومن السنة أن لا تنخع الذبيحة إلا بعد أن تبرد، وهو أن لا يبين الرأس من الجسد، ويقطع النخاع، فإن سبقته السكين وأبان الرأس، جاز أكله إذا خرج منه الدم، فإن لم يخرج الدم لم يجز أكله، ومتى تعمد ذلك لم يجز أكله (2).
إلا أنه رجع عن ذلك في مسائل خلافه، في الجزء الثاني، فقال مسألة: يكره إبانة الرأس من الجسد وقطع النخاع، قبل أن تبرد الذبيحة، فإن خالف وأبان، لم يحرم أكله، وبه قال جميع الفقهاء، وقال سعيد بن المسيب، يحرم أكله، دليلنا إن الأصل الإباحة، وأيضا قوله " فكلوا مما ذكر اسم الله عليه " (3) وهذا ذكر اسم الله عليه، وعليه إجماع الصحابة، روي عن علي عليه السلام، أنه سئل عن بعير ضربت رقبته بالسيف، فقال يؤكل وعمران بن حصين قيل له في رجل ذبح بطة، فأبان رأسها، فقال تؤكل وعن ابن عمر نحوه، ولا مخالف لهم هذا آخر كلامه رحمه الله في المسألة (4).
وما أورده في نهايته لا دليل عليه من كتاب، ولا سنة مقطوع بها، ولا إجماع، وإنما أورده إيرادا لا اعتقادا، على ما تكرر قولنا في ذلك، واعتذارنا له.
وإذا قطعت رقبة الذبيحة من قفاها، فلحقت قبل قطع الحلقوم، والمرئ، والودجين، وفيها حياة مستقرة، وعلامتها أن تتحرك حركة قوية، ومثلها يعيش اليوم