وكذلك لا يجوز أكل المارماهي، ولا الزمار والزهو بالزاء المعجمة، لأنه لا قشر له، ولا هو سمك.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته، وأما المارماهي والزمار، والزهو، فإنه مكروه شديد الكراهية، وإن لم يكن محظورا (1).
وهذا غير مستقيم ولا صحيح، لأنه مخالف لأصول مذهبنا، ولأن إجماع أصحابنا بغير خلاف بينهم، أنه لا يؤكل من حيوان البحر إلا السمك، والسمك لا يؤكل منه إلا ما كان له فلس، وهذه الأجناس التي ذكرها، لا تسمى سمكا لا لغة ولا عرفا، وليس لها أيضا فلس، وإنما هذا خبر واحد أورده إيرادا، لا اعتقادا، كما أورد أمثاله مما لا يعمل عليه.
إلا أنه رحمه الله عاد، وقال في نهايته أيضا، يعزر آكل الجري، والمارماهي، ومسوخ السمك كلها، والطحال، ومسوخ البر، وسباع الطير، وغير ذلك من المحرمات، فإن عاد أدب ثانية، فإن استحل شيئا من ذلك وجب عليه القتل، هذا آخر كلامه رحمه الله (2).
فمن يوجب عليه القتل باستحلاله لآكله، كيف يجعله مكروها غير محظور، وإنما ذلك خبر واحد أورده على ما رواه ووجده.
ولا بأس بأكل الكنعت، ويقال أيضا الكنعد، بالدال غير المعجمة.
ولا بأس أيضا بأكل الربيثا، - بفتح الراء وكسر الباء -، وكذلك لا بأس بأكل الإربيان، - بكسر الألف وتسكين الراء، وكسر الباء - وهو ضرب من السمك البحري، أبيض كالدود، والجراد، الواحدة إربيانة.
ولا يؤكل من السمك ما كان جلالا، إلا بعد أن يستبرأ يوما إلى الليل، على ما قدمناه (3) في ماء طاهر، يطعم شيئا طاهرا.
ولا يجوز أكل ما نضب عنه الماء من السمك.