مكروها.
والقرد والسنور سواء كان بريا أو أهليا لا يجوز أكلهما.
ولا يجوز أكل السلحفاة - بفتح اللام - وهي كبار الرقاق الذي تسميه العامة الرفش ولا جميع الرقاق والضفادع.
ولا يجوز أكل اليربوع، والفار، والقنافذ، والحيات، والعقارب، والسرطان، والخنافس، وبنات وردان، والزنانير، وحشرات الأرض، والضب حرام.
ولا يجوز أكل السمور والسنجاب، والفنك، والخز، وما أشبه ذلك.
قال محمد بن إدريس رحمه الله قال بعض مصنفي أصحابنا، إن الخز هي دابة صغيرة، تطلع من البحر تشبه الثعلب، ترعى في البر، وتنزل البحر، لها وبر تعمل منه ثياب تحل فيها الصلاة، وصيدها، ذكاتها مثل السمك.
يعضد هذا القول ما رواه ابن أبي يعفور قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام، إذ دخل عليه رجل من الخزازين، فقال له جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟
فقال لا بأس بالصلاة فيه، فقال له الرجل جعلت فداك إنه ميت، وهو علاجي، وأنا أعرفه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام، أنا أعرف به منك، فقال له الرجل إنه علاجي، وليس أحد أعرف به مني، فتبسم أبو عبد الله عليه السلام، ثم قال له:
تقول إنه دابة تخرج من الماء، أو تصاد من الماء، فتخرج، فإذا فقد الماء مات، فقال الرجل صدقت، جعلت فداك، هكذا هو، فقال أبو عبد الله عليه السلام فإنك تقول:
إنه دابة تمشي على أربع، وليس هو في حد الحيتان، فيكون ذكاته خروجه من الماء. فقال الرجل أي والله، هكذا أقول، فقال له أبو عبد الله عليه السلام إن الله تعالى أحله، وجعل ذكاته موته، كما أحل الحيتان، وجعل ذكاتها موتها (1).
أورد هذا أخبر شيخنا أبو جعفر الطوسي في تهذيب الأحكام، وكثير من أصحابنا المحققين المسافرين، يقولون إنه القندس، ولا يبعد هذا القول من الصواب، لقولهم عليهم السلام " لا بأس بالصلاة في الخز ما لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب