يكون فيها صاحب فرض مسمى، والباقي يرد على أصحاب تلك القسمة.
فإن كان ما تجده ينكسر وفيها صاحب مسمى، والباقي لمن يبقى، وهو الضرب الأول، فاخرج الفرض المسمى لصاحبه، فإذا وجدت الباقي بعده ينكسر على من يبقى من الوراث، فاضرب رؤوسهم - أعني عددهم لا عدد سهامهم، ولا عدد مخارجها سوى عدد صاحب الفرض المسمى - في أصل الفريضة، هذا إذا كان يستحق كل واحد مثل ما يستحقه صاحبه سواء، ثم أقسم ذلك تجد السهام صحيحة.
مثال ذلك إنسان مات، وترك أباه وثلاثة بنين، فهذه من ستة، يكون للأب من ذلك سدس، يبقى خمسة أسهم لا تنقسم على البنين الثلاثة على الصحة، فالوجه في ذلك أن تضرب عدد رؤوسهم وهي ثلاثة، في أصل الفريضة وهي ستة، فتكون ثمانية عشر سهما للأب منها السدس، ثلاثة أسهم، وتبقى خمسة عشر سهما لكل واحد من البنين خمسة أسهم وقد استوفيت الفريضة على الصحة من غير انكسار.
ومثال آخر، وهو رجل مات، وخلف أبوين وخمس بنات، للأبوين السدسان، سهمان من ستة، تبقى أربعة أسهم لا تنقسم على صحة، تضرب عدد البنات وهو خمسة في أصل الفريضة وهو ستة، فيكون ثلاثين لكل واحد من الأبوين خمسة أسهم، ولكل واحدة من البنات أربعة أسهم.
وإن كان من بقي بعد الفرايض أكثر من واحد، ولم تصح القسمة، فاضرب عدد من له ما بقي، في أصل الفريضة، مثل أبوين وزوج وبنتين، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، تخرج من اثني عشر، تبقى بعد فرائضهم خمسة، فتكسر على البنتين، فتضرب عدد البنتين وهو اثنان، في اثني عشر، فيكون أربعة وعشرين، لكل واحد من الأبوين أربعة أسهم، وللزوج ستة أسهم، ولكل واحدة من البنتين خمسة أسهم.
فإن بقي بعد الفرايض ما يجب رده على أرباب الفرايض، أو على بعضهم بعد فرايضهم، ولم تصح القسمة فاجمع مخرج فرايض من يجب الرد عليه، واضرب في أصل الفريضة، مثل أبوين وبنت، للأبوين السدسان، وللبنت النصف، ويبقى سهم واحد من ستة أسهم، فتأخذ مخرج السدسين وهو الثلث من ثلاثة، ومخرج