إخوان لأب، وأخت له، فإن الفاضل ينكسر عليهم، فلتضرب سهامهم وهي خمسة في أصل الفريضة، فتصير عشرة، لذي النصف خمسة أسهم، ولكل واحد من الخمسة المتساوين سهم ولكل واحد من الأخوين مع الأخت سهمان، للأخت سهم، ثم على هذا يجري الحساب في جميع أهل هذه الفريضة وإن كثروا.
ومن ذلك فريضة الثلث، أصلها من ثلاثة، لذي الثلث سهمه، وهو واحد، وهو سهم الأم مع الأب، والباقي له.
فإن كان معهما زوج أو زوجة، فأصل الفريضة من عدد له ثلث صحيح، وربع صحيح، فيعطى الأم منه الثلث، والزوج النصف، أو الزوجة الربع، والباقي للأب.
فإن كان الزوجات جماعة، ينكسر عليهن الربع، ضربت سهامهن في أصل الفريضة، فما أنهت إليه أخرجت منه السهام صحاحا.
وإن كانت فريضة إخوة أم، وإخوة أب، وكان الفاضل عن فريضة إخوة الأم، وهو اثنان، ينكسر على من معهم من إخوة الأب، فليضرب سهامهم المنكسر عليهم في أصل الفريضة، فما بلغت، أخرجت منه السهام صحاحا كأنهم كانوا أربعة متساوين، أو أخا وأختين، فسهامهم أربعة، تضرب في ثلاثة، فتصير اثني عشر سهما لإخوة الأم الثلث أربعة، وتبقى ثمانية أسهم، للأخ أربعة منها، ولكل أخت سهمان، ثم على هذا الحساب.
ومن ذلك فريضة الربع، أصلها من أربعة، لذي الربع حقه واحد، والباقي لمشاركيه إن كانوا ثلاثة يتساوون أخذ كل واحد منهم سهما، فإن اختلفوا فزادوا أو نقصوا، ضربت سهامهم في أصل الفريضة، فما انتهت إليه أخرجت منه السهام صحاحا، مثال ذلك ثلاثة بنين، وبنتان مع زوج، أو ثلاثة إخوة لأب، وأختان مع زوجة فسهام كل مع ذي الربع ثمانية، تضرب في أصل الفريضة، وهي أربعة، فتصير اثنين وثلاثين سهما، لذي الربع ثمانية أسهم، ولكل ذكر من الولد أو الإخوة ستة أسهم، ولكل أنثى ثلاثة أسهم، ثم على هذا يجري الحكم في حساب سهام جميع من يرث معه، ذو الربع ومن ذلك فريضة السدس، وأصلها من ستة،