النصف من اثنين، فيكون خمسة، فتضرب في ستة وهو أصل الفريضة، فيكون ثلاثين، لكل واحد من الأبوين خمسة أسهم بالفرض، وللبنت خمسة عشر سهما بالفرض، وتبقى خمسة أسهم، لكل واحد من الأبوين سهم واحد بالرد، وللبنت ثلاثة أسهم بالرد.
فإن كانت المسألة بحالها، ووجب الرد على بعضهم، بأن يكون هناك إخوة وأخوات، فإن عند ذلك لا تستحق الأم أكثر من السدس، وما وجب من الرد عليها، يتوفر على الأب، فإنها تكون مثل الأول سواء، غير أن السهم المردود على الأم يوفر على الأب، فيحصل للأب سبعة أسهم، وللأم خمسة أسهم، وللبنت ثمانية عشر سهما.
فإن فرضنا أن المسألة فيها زوجة، فإنها تستحق الثمن، فتصح المسألة من أربعة وعشرين، للأبوين السدسان ثمانية، وللبنت النصف اثني عشر، وللزوجة الثمن ثلاثة، بقي سهم يحتاج إلى أن يرد على الأبوين والبنت، دون الزوجة، لأن الزوج والزوجة لا يستحقان في الرد شيئا، فتضرب سهامهم وهي خمسة في أصل الفريضة وهي أربعة وعشرون، تصير مائة وعشرين، للزوجة الثمن خمسة عشر، وللبنت النصف ستون، وللأبوين السدسان أربعون، بقي خمسة أعطي كل واحد من الأبوين سهما، والثلاثة أسهم للبنت.
فإن كان هناك من يحجب الأم وفر سهمها من الرد على الأب، فيحصل معه سهمان من الرد، ولا شئ للأم.
قال محمد بن إدريس، وللفرضيين طريقة أخرى في حساب هذا الباب وانكساره، قالوا فإن كان الباقي صحيحا فقد استغنيت عن ضربها، فإن انكسر عليك، فانظر إلى ما بقي بعد إخراج فرايضهم من السهام، هل يوافق سهام رؤوسهم بشئ من الأجزاء، فإن وافقها بشئ من الأجزاء، فاضرب مخرج ذلك الجزء الذي يوافقه في أصل المسألة، ثم أقسم بينهم، فإنه يصح ذلك مقسوما محررا، فإن كان الذي يوافقها أيضا، فاضرب في اثنين، ثم أقسم، فإن كان الذي يوافقها أثلاثا، فاضربه في ثلاثة في أصل المسألة، ثم على هذا الاعتبار أبدا.