وجد أم الميت وجدتها من قبل أبيها، وجدها وجدتها من قبل أمها، ولا يجتمع هذه الثمانية الأجداد إلا بعد عدم الأجداد الذين يتقربون هؤلاء الثمانية بهم، حتى يتقدر اجتماع هؤلاء، فإذا قدر ذلك، كان لأجداد الأب الثلثان، منهما ثلثا الثلثين للجد والجدة من قبل أبيه، بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقي وهو ثلث الثلثين للجد والجدة من قبل أمه، بينهما أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقي من أصل المال للجدين والجدتين من قبل الأم، النصف من ذلك وهو السدس من أصل المال، للجد والجدة من قبل أبي أم الميت، بينهما بالسوية، والنصف الآخر بين الجد والجدة من قبل أمها أيضا، بينهما بالسوية، فهذه الفريضة مخرجها من ثلاثة، لأن أقل ما له ثلثان وثلث صحيحان من ثلاثة، فتنكسر على كل واحد من المستحقين، فتضرب عدد رؤوس الأجداد الذين من قبل الأم وهم أربعة، في أصل الفريضة، فينكسر أيضا عليهم، فتضرب أيضا تسعة في اثني عشر، فيرتقي إلى مائة وثمانية أسهم، منها الثلث للجدين والجدتين من قبل أم الميت، وهو ستة وثلاثون سهما، للجد وللجدة من أبيها النصف من ذلك، ثمانية عشر سهما لكل واحد منهما تسعة، وللجد وللجدة من قبل أمها النصف الباقي، وهو ثمانية عشر سهما، لكل واحد منهما تسعة، لأن هؤلاء الأربعة يأخذ كل واحد منهم مثل ما يأخذه الآخر، ذكرهم وأنثاهم سواء، لأنهم من قبل الأم، ويبقى الثلثان من أصل المال وهو اثنان وسبعون سهما للجدين والجدتين من قبل أب الميت، منهما الثلثان، وهو ثمانية وأربعون سهما للجد والجدة من قبل أبيه، للجد اثنان وثلاثون سهما، وللجدة ستة عشر سهما، والثلث (1) الباقي وهو أربعة وعشرون سهما، للجد والجدة من قبل أمه، منها للجد ستة عشر سهما، وللجدة ثمانية أسهم، فذلك مأة وثمانية أسهم، وقد استوفيت الفريضة، فإن خلف الميت عمة الأب، هي خالة لأم، وعمة أخرى لأب، وخالة لأب وأم، كان للعمتين من قبل الأب الثلثان، اثني عشر من ثمانية عشر سهما لكل واحد منهما ستة، وللخالة من الأم التي هي إحدى العمتين من
(٣٠٢)