وذلك أن يقال امرأة تركت زوجها وستة بنين، فأصل هذه المسألة من أربعة أسهم، لأن فيها ربعا وباقيا للزوج الربع واحد، ويبقى ثلاثة أسهم للأولاد الستة، لا تصح بينهم إلا مكسورا، ويوافق الثلاثة الباقية لهم من الأسهم الستة التي هي سهام رؤوسهم نصفا، فتضرب اثنين وهو مخرج النصف في أصل الفريضة، وهي أربعة التي كانت أصل مسألتهم، فتكون ثمانية، فيخرج ربعها اثنين، ويبقى ستة للبنين.
وكذلك أبوان وثلاثة بنين، وبنتان، فأصل المسألة من ستة، لأن فيها سدسين للأبوين سهمان، ويبقى أربعة على ثمانية وبعدد (1) سهام البنين والبنتين، ويوافق الاثنين الأربعة أيضا (2) فاضرب اثنين في أصل المسألة فتكون اثني عشر سهما، للأبوين السدسان، ويبقى ثمانية.
فإن قيل لك، امرأة تركت زوجها وثلاثة بنين وثلاث بنات، فأصلها من أربعة، لأن فيها ربعا، للزوج الربع واحد، ويبقى ثلاثة على تسعة بعدد سهام البنين والبنات، ويوافق الثلاثة التسعة ثلاثا، فتضرب ثلاثة في أربعة.
وكذلك امرأة وسبعة بنين وسبع بنات، فهذه أصلها من ثمانية، لأن فيها ثمنا، للمرأة الثمن سهم، يبقى سبعة على أحد وعشرين، والسبعة توافق الأحد والعشرين أثلاثا، وتضرب ثلاثة في ثمانية، فتكون أربعة وعشرين، فيخرج لهم حسابا صحيحا، فهذا أصل هذا الفن قد نبهتك على مبسوطه، فاعتبره واسبره (3) فإنه أكثر من أن يحاط به.
فإذا كانت مسألة لا توافق ما يبقى شيئا من الأجزاء، فاضرب عدد سهامهم في أصل المسألة، تصح إن شاء الله تعالى، وذلك أن يقال لك امرأة تركت زوجا وخمسة بنين، فهذه أصلها من أربعة، فللزوج الربع سهم، ويبقى ثلاثة لا تنقسم ولا توافق شيئا من الأجزاء، فتضرب خمسة في أربعة، للزوج الربع خمسة، والباقي يخرج بينهم