أبي عبد الله فزبره، ونهاه عن ذلك، فقال إنه تزوج بأمه، فقال أما علمت أن ذلك عندهم النكاح، وقد روي أيضا أنه قال عليه السلام إن كل قوم دانوا بشئ، يلزمهم حكمه، وإذا كان المجوس يعتقدون صحة ذلك، فينبغي أن يكون نكاحهم جايزا، وأيضا لو كان ذلك غير جايز، لوجب أن لا يجوز أيضا إذا عقد على غير المحرمات، وجعل المهر خمرا أو خنزيرا أو غير ذلك من المحرمات، لأن ذلك غير جايز في الشرع، وقد أجمع أصحابنا على جواز ذلك، فعلم بجميع ذلك أن الذي ذكرناه هو الصحيح، وينبغي أن يكون عليه العمل وما عداه يطرح ولا يعمل عليه على حال، هذا آخر الباب جميعها حرفا فحرفا التي أوردها شيخنا أبو جعفر في تهذيب الأحكام (1).
فانظر أرشدك الله بعين قلبك، واترك تقليد الرجال جانبا، هل فيها دليل يعتمد ويوجب العمل والعلم ويثمر اليقين؟ بل معظمها عنده رضي الله عنه الرواية عن السكوني التي جعلها اعتماده، فصدر بها بابه، وقد بينا ما فيها.
ثم إنه رحمه الله حكى في نهايته (2) لما قال - وهذا القول هو المعتمد عندي وبه تشهد الروايات - وما أورد في تهذيب أحكامه الذي هو معدن رواياته ومظان أخباره إلا رواية واحدة، وقد قلنا ما عندنا فيها.
ثم إنه حكى في تهذيب الأحكام، أن أصحابنا على مذهبين اثنين فحسب، يونس (3) ومن تابعه، ومذهب ابن شاذان ومن تبعه، فكيف يحدث هو رحمه الله قولا ثالثا، وأصحابنا على ما حكاه عنهم على قولين فإذا أجمعوا على قولين، فلا يجوز إحداث قول ثالث بغير خلاف، لأن الحق لا يعدوهم، وفي هذا القول ما فيه عند من تدبره وتأمله.
ثم قوله وما ذكره أصحابنا من خلاف ذلك ليس به أثر عند الصادقين عليهم السلام ولا عليه دليل من ظاهر القرآن، بل إنما قالوه لضرب من الاعتبار،