____________________
وإلا كان الأحرى أن يجيب الإمام (ع) بقوله يحوله إلى يمينه (1) بدل قوله عن يمينه، إذ المفروض وقوف المأموم عن يسار الإمام فما معنى تحويله عن يمينه (2).
والذي يتحصل لنا من مفاد الرواية أنها ناظرة إلى بيان حكم آخر وهو الاجتناب عن وقوف المصلي في يسار شخص وإن لم يكن مصليا، ولعل ذلك مكروه، وإلا فلا حرمة فيه قطعا، وبما أن مثل هذا الموقف يستدعي أن يكون ذاك الشخص عن يمين المصلي بطبيعة الحال فمن هنا أجاب الإمام (ع) بقوله: يحوله عن يمينه حذرا عن كراهية هذا الموقف، فقوله وهو لا يعلم أي المصلي لا يعلم بوقوفه عن يسار شخص آخر وهو الذي يحول ذاك الشخص بعد علمه به لا أن ذاك الشخص إمام وهو لا يعلم بوقوف المأموم عن يساره والإمام يحول المأموم إذ لم يفرض شئ من ذلك في الرواية، وسياقها
والذي يتحصل لنا من مفاد الرواية أنها ناظرة إلى بيان حكم آخر وهو الاجتناب عن وقوف المصلي في يسار شخص وإن لم يكن مصليا، ولعل ذلك مكروه، وإلا فلا حرمة فيه قطعا، وبما أن مثل هذا الموقف يستدعي أن يكون ذاك الشخص عن يمين المصلي بطبيعة الحال فمن هنا أجاب الإمام (ع) بقوله: يحوله عن يمينه حذرا عن كراهية هذا الموقف، فقوله وهو لا يعلم أي المصلي لا يعلم بوقوفه عن يسار شخص آخر وهو الذي يحول ذاك الشخص بعد علمه به لا أن ذاك الشخص إمام وهو لا يعلم بوقوف المأموم عن يساره والإمام يحول المأموم إذ لم يفرض شئ من ذلك في الرواية، وسياقها