____________________
بعد الدخول في التشهد.
ولا مجال للركوع إلى الإمام في مثل المقام ما لم يحرز التبعية ولم يتعلق الشك بالفعل المشترك لاختصاص الرجوع بما إذا حفظ عليه الآخر المنوط بالمتابعة، لا لأجل التقييد بحفظ المأموم في رجوع الإمام إليه وبعدم سهو الإمام في رجوع المأموم إليه المذكورين في مرفوعة إبراهيم بن هاشم في نوادره (1)، لضعفها من أجل الرفع لعدم كون إبراهيم من أصحاب الصادق (ع) فبينهما واسطة لا محالة فلا تصلح للاستدلال.
بل لأن عمدة المستند هي صحيحة حفص البختري: " ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو. الخ " (2) وهي وإن كانت مطلقة حسب النظر البدوي لكنها منصرفة بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع، وبحسب الفهم العرفي إلى ما إذا كان الآخر حافظا وضابطا وإن حفظ أحدهما بعد فرض المتابعة والمشاركة في العمل يقوم مقام حفظ الآخر لما فيه من الكاشفية النوعية، إذ لا يحتمل أن يكون للجماعة بما هي خصوصية وراء ذلك تستدعي استثناءها عن أدلة الشكوك بحيث لو لم يكن ثمة حفظ من الآخر واشتركا في الشك لم تشملهما أدلة الشكوك وكانا مخيرين في البناء على الطرفين، فإن هذا غير محتمل في الصحيحة بحسب الفهم العرفي بوجه، بل هي منصرفة إلى ما ذكرناه.
وعليه: فمستند الرجوع إلى الإمام قاصر الشمول لمثل المقام، فالمتبع أدلة الشكوك السليمة عن الدليل الحاكم، ومقتضاها ما عرفت
ولا مجال للركوع إلى الإمام في مثل المقام ما لم يحرز التبعية ولم يتعلق الشك بالفعل المشترك لاختصاص الرجوع بما إذا حفظ عليه الآخر المنوط بالمتابعة، لا لأجل التقييد بحفظ المأموم في رجوع الإمام إليه وبعدم سهو الإمام في رجوع المأموم إليه المذكورين في مرفوعة إبراهيم بن هاشم في نوادره (1)، لضعفها من أجل الرفع لعدم كون إبراهيم من أصحاب الصادق (ع) فبينهما واسطة لا محالة فلا تصلح للاستدلال.
بل لأن عمدة المستند هي صحيحة حفص البختري: " ليس على الإمام سهو ولا على من خلف الإمام سهو. الخ " (2) وهي وإن كانت مطلقة حسب النظر البدوي لكنها منصرفة بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع، وبحسب الفهم العرفي إلى ما إذا كان الآخر حافظا وضابطا وإن حفظ أحدهما بعد فرض المتابعة والمشاركة في العمل يقوم مقام حفظ الآخر لما فيه من الكاشفية النوعية، إذ لا يحتمل أن يكون للجماعة بما هي خصوصية وراء ذلك تستدعي استثناءها عن أدلة الشكوك بحيث لو لم يكن ثمة حفظ من الآخر واشتركا في الشك لم تشملهما أدلة الشكوك وكانا مخيرين في البناء على الطرفين، فإن هذا غير محتمل في الصحيحة بحسب الفهم العرفي بوجه، بل هي منصرفة إلى ما ذكرناه.
وعليه: فمستند الرجوع إلى الإمام قاصر الشمول لمثل المقام، فالمتبع أدلة الشكوك السليمة عن الدليل الحاكم، ومقتضاها ما عرفت