____________________
بغير هذه الكيفية بعد الأمر بها في هذه النصوص.
نعم: قد يقال إن الدليل عليه ما ورد من تحويل الإمام المأموم الواقف عن يساره إلى يمينه فيما إذا لم يعلم ثم علم به وهو في الصلاة، حيث إن ظاهرة صحة الائتمام مع وقوف المأموم عن يسار الإمام غير أنه يحوله إلى اليمين فيكشف ذلك عن استحباب الوقوف إلى اليمين لا وجوبه وإلا كانت الصلاة باطلة، وهو صحيح الحسين بن سعيد الأهوازي أنه أمر من يسأله عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو في الصلاة كيف يصنع؟ قال:
يحوله عن يمينه. وبمضمونه خبر المدائني (1). وقد عنون صاحب الوسائل هذا الباب بقوله: باب استحباب تحويل الإمام المأموم عن يساره إلى يمينه ولو في الصلاة.
أقول: يرد عليه أولا أن غاية ما تدل عليه الصحيحة جواز وقوف المأموم الواحد عن يسار الإمام كاليمين وأنه مخير بين الأمرين وإن كان الثاني أفضل ولأجله يحوله الإمام إليه ولا دلالة فيها بوجه على جواز وقوفه خلف الإمام كي تتنافى مع النصوص المتقدمة الصريحة في اختصاص الخلف بالمأموم المتعدد كي يجمع بينهما بالحمل على الاستحباب.
وثانيا: إن الدلالة في نفسها ضعيفة والرواية أجنبية عن باب الجماعة بالكلية إذ لم يفرض فيها أن الرجل الآخر الذي يصلي إلى جانبه مصل أيضا وهذا الذي يأتم به واقف عن يساره ليتم الاستدلال فمن الجائز أن يكون. ذاك الشخص واقفا أو جالسا أو نائما كيف
نعم: قد يقال إن الدليل عليه ما ورد من تحويل الإمام المأموم الواقف عن يساره إلى يمينه فيما إذا لم يعلم ثم علم به وهو في الصلاة، حيث إن ظاهرة صحة الائتمام مع وقوف المأموم عن يسار الإمام غير أنه يحوله إلى اليمين فيكشف ذلك عن استحباب الوقوف إلى اليمين لا وجوبه وإلا كانت الصلاة باطلة، وهو صحيح الحسين بن سعيد الأهوازي أنه أمر من يسأله عن رجل صلى إلى جانب رجل فقام عن يساره وهو لا يعلم ثم علم وهو في الصلاة كيف يصنع؟ قال:
يحوله عن يمينه. وبمضمونه خبر المدائني (1). وقد عنون صاحب الوسائل هذا الباب بقوله: باب استحباب تحويل الإمام المأموم عن يساره إلى يمينه ولو في الصلاة.
أقول: يرد عليه أولا أن غاية ما تدل عليه الصحيحة جواز وقوف المأموم الواحد عن يسار الإمام كاليمين وأنه مخير بين الأمرين وإن كان الثاني أفضل ولأجله يحوله الإمام إليه ولا دلالة فيها بوجه على جواز وقوفه خلف الإمام كي تتنافى مع النصوص المتقدمة الصريحة في اختصاص الخلف بالمأموم المتعدد كي يجمع بينهما بالحمل على الاستحباب.
وثانيا: إن الدلالة في نفسها ضعيفة والرواية أجنبية عن باب الجماعة بالكلية إذ لم يفرض فيها أن الرجل الآخر الذي يصلي إلى جانبه مصل أيضا وهذا الذي يأتم به واقف عن يساره ليتم الاستدلال فمن الجائز أن يكون. ذاك الشخص واقفا أو جالسا أو نائما كيف