____________________
كانت معتبرة لوجود مسعدة في أسانيد كامل الزيارات (1) وإن لم يوثق صريحا لكن الدلالة قاصرة.
فإن المراد بالبينة هي مطلق الحجة الشرعية في قبال الاستبانة التي هي بمعنى الوضوح بالعلم الوجداني لا خصوص شهادة العدلين فإنه اصطلاح محدث تداول في السنة الفقهاء وأما لغة فهي بمعنى الحجة والبرهان، وكذا في لسان الآيات والروايات بأجمعها حتى في مثل قوله صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات فإن مراده صلى الله عليه وآله بذلك عدم استفادته في مقام القضاء وفصل الخصومة من علم النبوة، بل يحكم على طبق الموازين الشرعية الظاهرية من مطالبة المدعي بالدليل والحجة والمنكر باليمين ولا تنحصر الحجة في شهادة العدلين، بل قد تفصل الخصومة بغيرها كالاقرار بلا اشكال. نعم ثبت من الخارج حجية الشهادة فيعلم من ذلك أنها مصداق للبينة لا أنها منحصرة في شهادة العدلين كما لا يخفى.
وعلى الجملة: المستفاد من رواية مسعدة أن الأشياء كلها على الإباحة حتى يثبت خلافها بعلم وجداني أو حجة شرعية وهي تارة تكون البينة المصطلحة، وأخرى خبر الثقة، وثالثة غيرهما من استصحاب ونحوه فلا دلالة فيها بوجه على الردع عن السيرة القائمة على العمل بخبر العدل الواحد في الموضوعات كالأحكام.
وعليه: فشهادة العدلين بعدالة شخص كما تعارض بشهادة عدلين آخرين تعارض بشهادة العدل الواحد بمناط واحد. فلا تثبت العدالة
فإن المراد بالبينة هي مطلق الحجة الشرعية في قبال الاستبانة التي هي بمعنى الوضوح بالعلم الوجداني لا خصوص شهادة العدلين فإنه اصطلاح محدث تداول في السنة الفقهاء وأما لغة فهي بمعنى الحجة والبرهان، وكذا في لسان الآيات والروايات بأجمعها حتى في مثل قوله صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالأيمان والبينات فإن مراده صلى الله عليه وآله بذلك عدم استفادته في مقام القضاء وفصل الخصومة من علم النبوة، بل يحكم على طبق الموازين الشرعية الظاهرية من مطالبة المدعي بالدليل والحجة والمنكر باليمين ولا تنحصر الحجة في شهادة العدلين، بل قد تفصل الخصومة بغيرها كالاقرار بلا اشكال. نعم ثبت من الخارج حجية الشهادة فيعلم من ذلك أنها مصداق للبينة لا أنها منحصرة في شهادة العدلين كما لا يخفى.
وعلى الجملة: المستفاد من رواية مسعدة أن الأشياء كلها على الإباحة حتى يثبت خلافها بعلم وجداني أو حجة شرعية وهي تارة تكون البينة المصطلحة، وأخرى خبر الثقة، وثالثة غيرهما من استصحاب ونحوه فلا دلالة فيها بوجه على الردع عن السيرة القائمة على العمل بخبر العدل الواحد في الموضوعات كالأحكام.
وعليه: فشهادة العدلين بعدالة شخص كما تعارض بشهادة عدلين آخرين تعارض بشهادة العدل الواحد بمناط واحد. فلا تثبت العدالة