____________________
الجواز كما لا يخفى.
ومقتضى الاطلاق (1) في هذه النصوص عدم الفرق بين الفريضة والنافلة.
ولكن بإزائها ما دل على عدم الجواز مطلقا وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له المرأة تؤم النساء، قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن في الصف تكبر ويكبرن (2).
وهناك طائفة ثالثة: تضمنت التفصيل بين المكتوبة والنافلة بالمنع في الأول، والجواز في الثاني وهي:
صحيحة هشام بن سالم: عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: تؤمهن في النافلة، فأما المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن.
وصحيحة الحلبي (3): تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا
ومقتضى الاطلاق (1) في هذه النصوص عدم الفرق بين الفريضة والنافلة.
ولكن بإزائها ما دل على عدم الجواز مطلقا وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له المرأة تؤم النساء، قال: لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن معهن في الصف تكبر ويكبرن (2).
وهناك طائفة ثالثة: تضمنت التفصيل بين المكتوبة والنافلة بالمنع في الأول، والجواز في الثاني وهي:
صحيحة هشام بن سالم: عن المرأة هل تؤم النساء؟ قال: تؤمهن في النافلة، فأما المكتوبة فلا ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطهن.
وصحيحة الحلبي (3): تؤم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا